Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
وحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله ﷺ: «ردوا القتلى إلى مضاجعها» وفي لفظ أبي داود: «إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم» (١).
ولذلك قالت عائشة ﵂ لما مات أخٌ لها بوادي الحبشة فَحُمِلَ من مكانه: «ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه» (٢).
قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الألباني في أحكام الجنائز (٣): «وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون».
وكان شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «حتى لو أوصى الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة لا تُنفذ وصيته؛ لأن الصحابة ﵃ لم يوصوا بذلك» سمعت ذلك منه ﵀.
٧ - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيرًا له؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: مات رجل بالمدينة ممن وُلد بها، فصلى عليه
(١) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، برقم ١٧١٧، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، برقم ٣١٦٥، والنسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم ٢٠٠٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهيد، برقم ١٥١٦، وابن حبان، برقم ٣١٨٣، وأحمد، برقم ١٤١٦٩، ١٥٢٨١، ١٤٣٠٥، ١٥٢٥٨، والبيهقي، ٤/ ٥٧، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٥. (٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٥٧، وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز، ص٢٥. (٣) ص ٢٥.
1 / 145