992

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير: القراءة في الرعتين الأخيرتين (١) من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما، وثبت ذلك عن النبي ﷺ، فلا وجه لما خالفه، وبالله التوفيق.
واختلفوا فيمن ترك القراءة في ركعة: فأما مالك، فقد ذكرنا مذهبه، واختلاىف الرواية عنه في ذلك.
وقال الأوزاعي: من قرأ في نصف صلاته، مضت صلاته، وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته، أعاد صلاته.
وقال إسحابق بن راهويه: إذا قرأ في ثلاث ركعات، إماما كان أو منفردا، فصلاته جائزة، لما اجتمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع، أدرك الركعة.
قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمام والمنفرد في الركعة على المأموم، فأخطأ القياس، والمنفرد لا يحنمل عنه غيره شيئا من صلاته، ولا يغلب عليه أحد رتبة صلاته، ولا يصليها هو، فتجزئ عنه.
وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الأخرى، أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء، ولم يقرأ في الثلاث، أعاد.
وروي عن الحسن البصري: أنه قال: إذا قرأت في ركعة من الصلاة، أجزأك، وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة.

(١) في "ق": "الأخريين".

2 / 278