991

ریاض الافهام در توضیح عمدة الاحکام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

سوريا

مناطق
مصر
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
قال: وقد ذكرنا في «التمهيد» حديث أبي قتادة: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الآخرتين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا (١). وذكرنا هناك أيضا: حديث ابن عمر: أنه جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة (٢)؟
قال أبو عمر: معلوم أن الركعة الواحدة صلاة، فلا تجوز إلا بقراءة.
وقال أبو حنيفة: القراءة في الآخرتين لا تجب؛ وكذلك قال الثوري، والأوزاعي.
قال الثوري: يسبح في الأخريين أحب إلي من أن بيقرأ؛ وهو قول جماعة الكوفيين، وسلف أهل العراق.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في الآخرتين، فإن شاء، سبح، وإن شاء، قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح، جازت صلاته؛ وهو قول (٣) إبراهيم النخعي، رواه أهل الكوفة عن علي، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك.
قال أبو عمر: روي عن (٤) علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله،

(١) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٩٥).
(٢) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٩٥).
(٣) في "ق": "فعل".
(٤) "عن" ليس في "ق".

2 / 277