دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است

ابن حزم d. 456 AH
21

دو رساله که ابن حزم در آنها به دو رساله پرسیده شده پاسخ داده است

رسالتان له أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف

پژوهشگر

د . إحسان عباس

ناشر

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

1987 م

محل انتشار

بيروت / لبنان

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا بطلب العلم والبحث ، لا بالنهي والجلوس . والذي ذكروا من اختلاف التواريخ هو كما قالوا ، ولكن اختلافهم [ 186 / أ ] في الواحد يجرحه قوم ويعدله آخرون قليل جدا . والقول في ذلك أن المختلف فيه إن كان ممن اشتهرت عدالته في ضبطه ، فالتعديل أولى به ، حتى يأتي المجرح ببيان جرحة تسقط لها عدالته . وأما من كان مجهول الحال . فالتجريح أولى به من التعديل ، لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصح عليهم العلم ( 4 ) بهم . وأما الأحاديث المتعارضة ( 5 ) ، فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من كتبنا ، وبينا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذكرها هنا جملة من ذلك كافية إن شاء الله تعالى فنقول ، وبالله تعالى التوفيق : إن الحديثين إذا نظرا ، فإن كان أحدهما صحيح السند ( 6 ) ، نظر : فإن كان أحدهما أقل معاني من الآخر ، استعملا معا إن كان كلاهما نهيا أو كان كلاهما أمرا ، ولم يجز ترك شيء منهما ، أو استعملا معا أيضا ، بأن ( 1 ) نستثني أحدهما من الآخر [ إن كان أحدهما نهيا والآخر ] أمرا إذ لا يجوز ترك واحد منهما للآخر . وإن لم يمكن استعمالهما ألبتة ، طلب الناسخ منهما من المنسوخ . فإن عرف ببرهان لا بدعوى لكن بنص آخر يبين أن أحدهما هو الناسخ ، أو بإجماع على ذلك ، فالزائد ، لأنه شرع وارد لا يجوز تركه ، ولأنه بيقين دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عليه ، فلا يحل ترك اليقين . وهذه وجوه لا يخرج عنها خبران متعارضان أبد الأبد ، والحمد لله رب العالمين . ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه ونقول : إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين أو ثلاثة وأربعة ، وهذا كثير لهم جدا ، فبأيها تأخذون أتغلبون رواية ابن القاسم فقد كذبتم ابن وهب وأشهب ومطرفا ( 2 ) وغيرهم ، وليسوا أهلا للتكذيب ، أم كيف تفعلون فهذه هي الحيرة والضلالة حقا ، لا ما قد بينه الله تعالى وأوضحه ورفع ( 3 ) الإشكال فيه ، والحمد لله رب العالمين [ 186 ب ] .

23 - ثم قالوا : ' ونجد العلماء أيضا يختلفون في التأويل ولا يتفقون ، فكيف يوافقك على أن التأويل في آية كذا هو أمر كذا على ظاهر الآية وأن الآية لا تحتمل تأويلا غير ظاهرها [ وهو يجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ما حدثته ، بزائد فيه أو بناقص منه ] '

صفحه ۱۰۰