رساله عکبری در اصول فقه

ابن شهاب العکبری d. 428 AH
59

رساله عکبری در اصول فقه

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

پژوهشگر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

محل انتشار

الأردن - عمان

ژانرها

وكل عموم ظاهر، وليس كلّ ظاهر عمومًا، لأنَّ العموم يحتمل البعض إلَّا أن الكل أظهر (١). فأَمَّا مثل قولُه تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) فكان عمومًا فِي جميعهم. والظاهر مثل قولُه تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٣) ويحتمل الندب، إلَّا أن ظاهره الوجوب (٤). والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (٥). وإنَّما قلنا بالقول: لأنَّ الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنَّما تسمى أمرا مجازا (٦). وقولنا ممن هو دونه: احترازا من قول الإنسان لربه: اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده: اكسني وأطعمني، فإن ذلك ليس بأمر

(١) أي كلاهما فِيهِ معنى الظهور. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١). (٢) سورة التوبة: آية ٥. (٣) سورة النور: آية ٣٣. (٤) قَالَ القاضي: لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب فسمي ظاهرا لذلك. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١). (٥) وهو تعريف القاضي وعرفه أَبُو الخطاب ووافقه ابن قدامة والطوفي: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وصححه الرازي، وَقَالَ بن اللحام: هو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أَوْ ما قام مقامه. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ١٢٤)، والمحصول للرازي (٢/ ١٧)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٤٢)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٤٩)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٩٧. (٦) أي استعماله فِي غير الأمر مجاز. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٣٥٩).

1 / 65