رساله عکبری در اصول فقه
رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
پژوهشگر
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
ناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
محل انتشار
الأردن - عمان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
رساله عکبری در اصول فقه
ابن شهاب العکبری d. 428 AHرسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
پژوهشگر
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
ناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
محل انتشار
الأردن - عمان
ژانرها
(١) سورة البقرة: آية ٢٢٦. (٢) انظر: البرهان للجويني (١/ ٢٧٧)، والعدة (١/ ١٣٩)، والمستصفى للغزالي (١/ ٣٨٤). (٣) وتعريف المؤلف أقرب إِلَى تعريف الظاهر وقد ذكره ابن قدامه تعريفا للظاهر، وَقَالَ القاضي: ما عم شيئين فصاعدا، زاد ابن قدامه مطلقًا، وَقَالَ الطوفي والمرداوي وابن النجار: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قَالَ ابن المبرد وهو المختار عند أصحابنا. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٤٨)، والتحبير للمرداوي (٥/ ٢٣١١)، وشرح الكوكب لابن النجار (٣/ ١٠١)، وشرح غلية السول لابن المبرد ص ٣٠٢. (٤) زاد أَبُو يعلى: أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلَّا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٤١٤). (٥) وهو تعريف القاضي وابن قدامة، وَقَالَ الطوفي وابن اللحام وغيرهما: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فِي أحدهما أظهر. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤١)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٠٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٥٥٨)، ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ص ١٠٣. (٦) أي حكم الظاهر، يجب أن يصار إِلَى المعنى الظاهر منه وَلَا يَجوز تركه إلَّا بقرينة. انظر: روضة الناضر لابن قدامة (١/ ٥٠٨).
1 / 64