والحد: هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فِيهِ (١).
ومنه سميت المرأة محدة، إِذَا امتنعت من الزينة.
والعقوبة حدًّا لما فيها من المنع من مواقعة المحظورة (٢).
والتكليف فِي اللسان: إلزام ما فِيهِ كلفة؛ أي مشقة (٣).
قالت الخنساء (٤) فِي صخر (٥):
_________
= الفرعية عن أدلتها التفصيلية. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٢٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٤٤).
(١) وفاقا للقاضي، والحد لغة: المنع، واصطلاحا: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وَقَالَ العضد: ما يميز الشيء عن غيره، وشرطه أن يكون جامعا أي منعكسا ومانعا أي مطردا. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ٧٤)، شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (١/ ٦٧)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (١/ ٢٧٢) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٨٩)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ١٠٥.
(٢) انظر: أقسامه وشروطه، وأن منهم من قسم الحد إِلَى ثلاثة أقسام كابن قدامة ومنهم من قسمه إِلَى خمسة أقسام كابن النجار وغيره. روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٥٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٧٨) وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٤٣)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٩٢)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ١٥٦.
(٣) البرهان للجويني (٨٨١١)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٥٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٧٤).
(٤) هي تماضر بنت عَمْرو بن الحارث، من بني سُلَيْم، عاشت الجاهلية وأدركت الإسلام، ووفدت على رسول الله ﷺ، توفيت سنة ٢٤. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٧٨٩)، والإصابة فِي تمييز الصحابة لابن حجر (١٣/ ٣٣٢).
(٥) هو صخر بن عَمْرو بن الحارث بن الشريد، قتل يوم كلاب، وقيل: يوم ذي الأثل، وكان من فرسان العرب وشجعانها، طعنه ربيعَةَ بن ثعلبة الأسدي، فلَمَّا قتل رثته أخته الخنساء بقصيدة. انظر: الإشتقاق لابن دريد ص ٣٥٩، والإعلام للزكلي (٣/ ٢٠١).
1 / 45