فالواجب: ما يثاب المكلف على فعله، ويعاقب على تركه (١).
ولو قلت: ما كَانَ فِي تركه عقاب. أجزأ وتميز من المندوب (٢).
والحتم، واللازم، والمكتوب (٣)، عبارة عن الفرض، والفرض هو الواجب، والصحيح عن أحمد ﵁، لأنَّ حدهما فِي الشرع سواء (٤) (٥).
والمباح: كلّ فعل مأذون فِيهِ لفاعله، لا ثواب له فِي فعله،
_________
= رأى فيهما الاقتضاء أَوْ التخيير جعلهما من الأحكام التكليفية وهذا ما يفهم من صنيع المؤلف، بينما المذهب كما صحح المرداوي أنهما من الأحكام الوضعية، وَقَالَ إنه اختيار أصحابنا وغيرهم، والله أعلم، انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (١/ ١٢٠)، وشرح الإيجي على المختصر (٢/ ٨)، والمحصول للرازي (١/ ١١٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣)، التحبير للمرداوي (٣/ ١٠٨١).
(١) وهذا تعريف بالثمرة والأثر كما يعرفه الفقهاء وكذا سائر تعاريفه رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وعرفه ابن اللحام والمرداوي وابن النجار: ما ذم شرعًا تاركه قصدا مطلقًا، ووافقهم الطوفي بدون لفظ مطلقًا، انظر، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٠٢)، والمختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ٥٨، والتحبير للمرداوي (١/ ٨٢٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر تمييز الواجب عن غيره فِي العدة لأبي يعلى (١/ ١٥٩).
(٣) ويأتي بمعنى الساقط تاج العروس للزبيدي ٤/ ٣٣٨ التحبير للمرداوي ٢/ ٨٣٨ شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/ ٣٤٥.
(٤) وهو المذهب وعليه جمهور العلماء وهناك رواية أخرى عن الإِمام أحمد وافق فيها الحنفية فِي التفرقة بين الفرض والواجب، وأن الفرض آكد من الواجب، واختلف فِي معنى الفرض والواجب على الرواية الثانية على ثلاثة أقوال منقولة عن الإِمام أحمد. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (٢/ ١٣٥)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٥٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٦٩، والمستصفى للغزالي (١/ ٦٦)، والعدة لأبي يعلى (٢/ ٣٧٦)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٠٤)، والمسودة لآل تيمية ص ٥٠، والتحبير للمرداوي (٢/ ٨٣٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٥١).
(٥) وَقَالَ الطوفي الخلاف لفظي فِي المسألة وتابعه المرداوي وابن النجار. انظر: شرح مختصر =
1 / 24