بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ الشيخ الإِمام العلامة أَبُو علي الحسين بن شهاب العكبري الحنبلي ﵁ وأرضاه آمين:
الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إلَّا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عَلَيْه وعلى آله، الذين هم شجرة أصلها النبوة، وفرعها المروءة، وأصحابه الذين هم زينة الحياة، وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرًا.
اعلم: فهمك الله ونفعك به، أن أحكام الفقه سبعة أقسام: (١)
واجب، ومباح، ومحظور، ومندوب إليه، وسنة (٢)، وصحيح، وفاسد (٣).
_________
(١) التقسيم الذي عَلَيْه متأخروا الحنابلة للأحكام على قسمين: التكليفية وهي الخمس الأول ولم يذكر ﵀ المكروه وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ولفظ السنة مرادف للمندوب، ثم الوضعية وهي الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع والأداء والقضاء والعزيمة والرخصة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٩٧) وما بعدها، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ٢٤٧) وما بعدها، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٣٣).
(٢) المؤلف هنا ذكر المندوب إليه والسنة وكأنه يفرق بينهما، وفي آخر الرسالة ص ٦٤ ذكر أنهما بمعنى واحد وأنهما من الألفاظ المترادفة كما هو المشهور عند الأصوليين، فإما أن يكون سبق قلم منه أَوْ من النّاسخ أَوْ أن الرسالة مسودة ولم يبيضها مع أن المخطوط عَلَيْه تصحيحات إلَّا أن هذا الموضع لم ينبه عَلَيْه والله أعلم.
(٣) اختلف العلماء فِي الصحة والفساد هل هي من الأحكام التكليفية أَوْ الوضعية، فمن =
1 / 23