وحديث: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة)).
وحديث: ((لا تجوز شهادة نخاس، من استقالنا شهادته أقلناه)).
وحديث: ((لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم)).
وحديث: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة)).
وحديث: ((النهي أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق)).
وحديث: ((ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به)).
وحديث: ((النهي عن عنق اليهودي والنصراني والمجوسي)).
وحديث: ((لا تجعلوا على العامل من دية المعترف شيئا)).
وحديث: ((لا تقتل المرأة إذا ارتدت)).
وحديث: ((إذا قال الرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين. وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين)).
صفحه ۵۳