وحديث: ((إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الولائم)).
وحديث: ((إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى)).
وحديث: ((لا ترضع لكم الحمقى، فإن اللبن يعدي)).
وحديث: ((إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه)).
وحديث: ((إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره)).
وحديث: ((لا لعان بين مملوكين، ولا كافرين)).
وحديث: ((أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان)).
وحديث: ((إذا سميت كيلا فكل)).
وحديث: ((ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)).
وحديث: ((إن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس)).
صفحه ۵۲