============================================================
137 كتاب الطهدة باب المباه فإن بلغت جرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة (1) وهي: ما فيه النجاسة من جهاةا الأربع.(2) وقيل: ما قرب منها غالبا (2) قل: من شك في نحاسة طاهر أو طهارة نحس بنى على الأصل.(4 فالجارى أصلح وأولى، فكيف اذا بلغ قلالا. ولأن الجارى وارد على التحاسة فلا ينحس قليله بدون تغيره، كما لو غسلت به نحاسة، وهى اقيس وأصلح ولأنه يشق حفظه فعفى عنه كالمعفو عنه من الراكد .. . ولأن اكثر المياه الجارية لا يلغ ما يحاذى التجاسة منها قلتين، فيلزم تنحيس كثير من الأغار وفيه مضرة عامة، والله رؤوف رحيم، والنافي للضرر يأبى ذلك أيضا". للعتمد: (ق - 39) انظر: شرح الهداية: (ق - 1/103)، والايجاز: (ق - 207/1)، وختصر الخرقى: ص 15، والهداية: 10/1، والمغني 31/1- 32، والكافي: 57/1، والشرح الكبير: 17/1، ومحمرع الفتاوى : 22/21، 73، 326 - 328، وشرح الزركشى: 130/1، 131، والاحتيارات الفقهية: ص4، والانصاف: 57/1.
(1 هذا بناء على اعتبار القلتين، وعلى القول الراحح الاعتبار بالتغير فقط. انظر المصادر السايقة.
)هذا تحديد الجرية على الصحيح من المنهب، وعليه اكثر الأسحاب. انظر: المعتمد: (ق- 39اب)، والمستوعب: 104/1، والفررع: 85/1، وشرح الزركشسي: 131/1، والانصاف: 58/1، والمنتهى وشرحه: 18/1، وكشاف القناع: 39/1.
وهو قول الموفق وتابعه في الشرح الكبير، وحزم به ابن رزين =رحه . انظر: المعتمد: (ق - 39[ب)، والمغن: 1/ 32، والكافي: 10/1، والفررع: 85/1، وشرح الزركشي: 1/ 131، والانصاف: 8/1ه، 59.
البناء على الأصل (اليقين) من القواعد المقررة في الشريعة، ويدل للبناء على الأصل أحاديث منها: حديث عبد الله بن زيد أن الني شكى اليه رحل يجد الشيء في بطته فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: "لا يفتل او لا ينصرف حتى يسمع ضوقا أو يجد ريحا" رواه البخارى: 43/1، ومسلم: 276/1. حيث أن أمر بالبناء على الأصل، وهر بقاء الطهارة. ومنها: حديث أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله : "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ها استيقن . الحديث". رواء مسلم: 400/1. ولأن الأصل اذا كان على حال، فانتقاله عنها يفتقر
صفحه ۱۳۷