رضایه فی فقه

Ibn Hamdan d. 695 AH
136

============================================================

1361 كتلن الطهارة بب الماه وعنه: تحديدا (1) وعنه: أربعمائة (2) ولا ينجس قليل جار قبل تفيره.

وعنه: بلى.11 (1) ومن اختارها: أبو الحسن الآمدي، والقاضى آبرو يعلى، والشريف. انظر: المعتمد: (ق - 38 اب)، شرح الهداية: (ق - 101/ب)، وللغي: 27/1، وشرح للحرر: 41/1، والانصاف: 19/1.

وممن نقلها عن احمد: الأثرم، واسماعيل بن سعيد، وهو ما يدل عليه نقل عبد الله والكرسج عنه حيث نقلا عنه ان القلة تسع قرب. (والقلة: مائة رطل فتكون القلتان أربعمائة رطل).

انظر: العتمد: (ق - 28/ب)، ومسائل عبد الله: 10/1، والكرسج: 120/1) والأوسط: 1/ 262، والمستوعب: 107/1، والكافى: 1/ه، والمحرر: 2/1، وشرح المحرر: 41/1 42، والإنصاف: 18/1، والدر النقى: 49/1 . وأقول: وهذا الاختلاف في تحديد المراد بالقلتين، ومقدارهما دليل قوي على رححان القول بعدم التحديد في المياه وعدم التفريق بين الكثير والقليل، وأن العمرة بالتغير فما تغير بالنحسات فهو بحس وما لم يتغير ولم بظهر للنجاسة اثر فيه لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه فهر طهرر. وقد قال الموفق -رحذ - وإن كان من القائلين بالتحديد: اوهذا يدل على آنه (يعي : أحمد) لم يحد في ذلك حدا، ثم ليس للقرية حد معلوم. فان القرب تختلف اختلافا كثرا، فلا تكاد قربتان تتفقان في حد واحد. هذا لو اشترى منه شييأ مقدرا بالقرب او اسلم في شيء محدود بالقرب، لم يجز ذلك.

لأن النى قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه ، فلم يكن ليعرفهم الحد لما يعرف به ( المغنى: 28/1.

وهذا هسو المذهب. وهر ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية والخرقي وذلك قياسا على الماء الراكد. وما قدمه للصنف من أنه لا ينجس قليل الماء الجارى إلا بتغيره - وهر رواية عن الإمام أحمد - هو الراجح، واختاره المصتف حرم درس، - وقال عنه: "هو أقيس وأولي". واورد ني المعتمد تصرص أحمد الدالة عليه. وهو اختيار الموفق، والمحد، وابن آبي عمر، وصاحب الحاوي، وشيخ الإسلام. قال المصنف - رم ل مدللا لهذا، معد أن أورد من السنة ما يدل على طهررية الماء إلا إذا تغر: ولأن الأصل طهارته خالفناه في الراكد فبقي ما عداه بحاله إذا لم يرد في الجسارى نص ولا إماع. وأحاديث القلتين وردت في الراكد، وليس الجاري مثله لقوته لجريه واتصاله بمادته. ولأن ماء الساقية لو رقف وكان قلتين لم ينحس بدون تغيره

صفحه ۱۳۶