رضایه فی فقه

Ibn Hamdan d. 695 AH
122

============================================================

1221 كتا الطهارة - ياب الماه او رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف - وقيل: أو ميز ولو انشى- طهور.

وعنه: طاهر. (1) وفيما أزالت منه (2) نحاسة أو حددت وضوعا وحهان29 (1) هاتان الروايتان في المسائل المتقدمة ، وسبق بيافها ولهذا قال المصنف فى الجامع: (ق - 242 اب) بعد ذكره هذه المسائل بتوسع: كلما سليناه الطهورية من المياء المذكورة فهر مع القلة ، والا فلا. أما المسالة الأخيرة، فالمذهب: طهورية للماء الذى رفعت منه مسلمة حدثا ولم يرها أحد عند الاستعمال. ويزول حكم خلولها بالماء مشاهدة مميز وبكافرة وامرأة والقول الثان في الخلوة: افا تزول إلا مشاهدة ذكر مسلم مكلف وهو ما قدمه المصتف هنا، وهر اختيار القاضي والرواية الثانية في أصل المسألة في الماء الذي خلت به أنه طاهر ، وممن نقل منع الرحل والوضرء به عن أحمد عبد الله، وأبو داود، وإسحاق بن منصور الكوسج، وابن ماهان وها يدل للمذهب على طهورية الماء الذي خلت به المراة للطهارة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل بعض أزواج النى في حننة فحاء الني ليتوضا منها - ار يفتسل فقالت له يا رسول الله: لني كنت حنبا ، فقال رسول الله : "إن الماء لا يجنب. رفي رراية: "ان الماء لا ينحسه شيء. وسبق تخريجه قريبا. انظر: مسائل عبد الله: 23/1، 24، ومسائل آبي داود: ص4، ومسائل الكوسج: 150/1، والطهور لأبي عبيد: ص 256- 263، وطبقات الحتابلة: 322/1، والايجاز: (ف - 1/206)، والمعتمد: - 27- 29[ب) شرح الهداية: (ق- 92 - 94اب)، والهداية: 10/1) وللترعب: 96/1، والقنع: 19/1 والشرح الكبير: 10/1، 11، والفروع يح: 23/1، 84 (منه) وردت في الخطوطة (منه منه) وفرق أولاهما علامة التضبيب، فلعل إحداهما زائدة، والمعن، وفيسا حلت به لازالة نحاسة أو تحديد وضرء وحهان.

أحدها: أن حلوقا لا توثر فيه، فهو طهرر. وذلك لأنه الأصل، ولأن الطهارة المطلقة تصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. انظر: شرح الهداية: (ق - 7/95)، والايجاز: (ق - 1/206)، والمعتد: (ق - 28[ب)، والجامع: (ق- 24/ل)، وللمغي: 216/1، والشرح الكبير: 11/1، وشرح العمدة: 79/1، وشرح الزركشى: 304/1، والمبدع: 0/1ه، والانصاف: 49/1، 50.

صفحه ۱۲۲