رضایه فی فقه

Ibn Hamdan d. 695 AH
121

============================================================

121 كتاب الطهارة - باب الماه على الأصح الناقض.(1 وقيل: بل نوم فوق نصفه (2) أو أفيض عليه قبل غسله ثلاكا (2 وقيل: مع نيته (4) أو غسل به ذكره وأنشيه (من) (6) للمذى (دونه). (2) (1) قبل غسله ثلاثا فطهور ، وهو الرواية الأولى، كما سبق في المسألة السابق. وهو الراحح على ما ذكرنا في أول هذا القسم ، وهر اختيار الموفق، وابن أبي عمر، وشيخ الإسلام ، وجمع من الحققين، والمذهب: أنه طاهر. وذكر المصنف بأنه يشترط أن يكون النوم ناقضا على الأصح ، وظاهره أنه سواء كان قليلا أو كثيرا قبل نصف الليل أو بعده ، وهو للذهب. انظر إضافة إلى المصادر السابقة: الايجاز: (ق - 1/206)، والتمام: 91/1، والشرح الكبير: 7/1، ورع الفتارى: 45/21، 46، والإنصاف: 38/1، والغي: 99/1 - 101، ورع. فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم: 29/2، والاحتيارات الجلية: ص 24 ، 25، وغاية المرام: 129/1.

( ومن ثقل عنه هذا القول: اين عقيل -رحه . انظر: (ق - 1/25)، والانصاف: 41/1.

يعنى: أو أفيض الماء على كفه قبل غسله ثلاثا فهر كغمس كفه فى الماء ، والراجح أنه لا يؤلر وأته طهور، وهر ظاهر كلام كثير من الأصحاب. الظر: المعتمد (ق - 24/ا) والفررع وتصحيحه: 1/.ه، وللبدع: 47/1، والانصاف: 40/1.

(4 بعني وقيل إن التاثير مع نية غسل الكف - وهر اختيار المحد في شرح الهداية، واحتمال اللقاضي - وهذا يعن أن للصنف -رمث - قدم القول بعدم تأثير النية في القول بطهررية الماء الذى غمس به الكف من طهارته وأن الحكم معلق بالغمس فقط، وهو النهب. الظر: للعتمد (ق- 24/ب) وشرح الرعاية: (ق- 1/199)، والايجاز: (ق - 1/206)، والجامع المنضد: (ق- 1/241) وللغي: 99/1، والفروع وتصحيحه: الم والانصاف: 4/1.

(5 6) لفظة (من) فى المخطوطة لتاكل في طرف الورقة العلرى، ولغظة (دونه) غير واضحة في المحطوطة، فأنبتناهما لاقتضاء السياق، ولقول المصنف - رح 1 - في الرعاية الكبرى: "وما قل وغسل به ذكره وأشيه من للذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور." الاتصاف: 1/ 43. وانظر: المعتمد(ق- 25اب) والمغن: 12/1، والمتهى: اله، وكشف القناع: 34/1 وشرح النتهى: 15/1.

صفحه ۱۲۱