فصل
٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.
٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف ﵀ يضمن في الحالين والوجه كما مضى.
فصل
القبول في الإيداع بالقول والفعل
٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.
فصل
انقضاء الوديعة
٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.
٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.
فصل
ولد الوديعة
٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.
٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم