604

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ویرایشگر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

محل انتشار

عمان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان
فصل
أهلية الوديع
٣٥٨٦ - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيًا أو سفيهًا لم يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.
فصل
أودع صبيًا
٣٥٨٧ - فإن أودع صبيًا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.
فصل
٣٥٨٨ - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.
٣٥٨٩ - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.
٣٥٩٠ - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالًا وسلمه إليه.
٣٥٩١ - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع.

2 / 615