والمحتسبين والمفتن والمعلمين وأرزاق المقائلة ، ويصرف أيضا الي رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق ، وحاصله أن هذا النوع من المال يصرف الى عمارة الدين وإصلاح دار الإسلام والمسلمين النوع الرابعز ما يؤخذ من تركات الموتى الذين بموتون ولم يتركوا وارثا ، أو ميت ترك زوجا أو زوجة ، فمصرف هذا النوع نفقة المرضى فى أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء والى أكفان الموتى الذين لا مال لهم ، والى نفقة اللقيط وعقل جنايته ، والى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له فريب يقضى عليه نفقة ، وما أشبه ذلك .
والواجب على السلطان إيصال احقوق الي أربابها ، ولا يبسها عنهم من غير تفضيل ، ويسوى بينهم من غير ميل، فإن قصر فى ذلك أثم واستحق إثم الظلم وما سوى ذلك من الأموال التى يؤخذ بعقوبة أو جباية كالمكوس التي لم تكن فى زمن أحد من اختلفاء الراشدين وغيرهم من الملوك العادلين ، بل العشارون سوغوا للملوك أخذها ليأكلوا أموال الناس بالباطل فحرام سحت فمن علم حرمته وأخذه فقد شاق الله ورسوله ، ومن إعتقد إباحته كفر ، وهذا النوع في الديار المصرية كثير ، تولى غالب ذلك القبط ، ويسنون ذلك للملوك ويأكلونه ولا يصل للملوك من ذلك غير الوزر والإثم ويستحقون بذلك اسم الظلم فى الدنيا والعذاب فى الأخرة ، ولا سيما ما يفعلونه فى المواريثت ، فإنهم ينتهبون تركة الميت نهبا ، وجرمون الورثة ، ولا يصل من ذلك شىء لبيت المال فالواجب على السلطان أن ينظر فى هذه الأشياء ، ويولى في
صفحه ۱۳۲