وعند (قد قامت الصلاة): (أقامها الله وأدامها) .. والصلاة على النبي ﵇ بعد فراغه، وقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
(فصل) شروط صحة الصلاة ستة: الأول- طهارة الحدث، وتقدمت، الثاني: دخول الوقت ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقًا
ــ
ويسمى التثويب، (و) إلا (عند) قول المقيم (قد قامت الصلاة) فيقول وهو سامعه (أقامها الله وأدامها. و) تسن (الصلاة على النبي عليه) الصلاة (والسلام بعد فراغه) أي الأذان، (و) سن (قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة. (و) يسن (الدعاء) بعد الأذان وعند الإقامة. (وحرم خروج من مسجد بعده) أي الأذان ودخول الوقت قبل الصلاة (بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد.
(فصل): يذكر فيه (شروط صحة الصلاة) أي التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها، قال المنقح: إلا النية انتهى، والشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهي (ستة) شروط فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا: الشرط (الأول طهارة الحدث وتقدمت) في الوضوء وغيره، الشرط (الثاني دخول الوقت) للصلاة المؤقتة وتجب بدخول أول وقتها، (ولا تصح) الصلاة المؤقتة (قبله) أي وقتها (بحال، فوقت الظهر) وهي الأولى أربع ركعات (من الزوال)، وهو ميل الشمس من وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره، ويختلف بالشهر والبلد، ويمتد وقتها (حتى يتساوى منتصب وفيئه) أي ظله (سوى ظل الزوال) فإذا ضبط الظل الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر نصًا، (وتعجيلها) أي الظهر (أفضل إلا مع حر مطلقًا) أي سواء كان البلد حارًا أو لا، صلى جامعة أو منفردًا في المسجد أو ببيته قال في شرح
1 / 62