حدر إقامة، والتفات يمينًا لحي على الصلاة وشمالًا لحي على الفلاح، والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح، ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، ولا بعد الوقت إلا لفجر، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخل، ويقضيانه إلا ف الحيعلة فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وفي (الصلاة خير من النوم): «صدقت وبررت»
ــ
(حدر إقامة) أي إسراعها، وسن الوقف على كل جملة (والتفاتـ) ـه برأسه وعنقه وصدره (يمينًا لحي على الصلاة وشمالًا لحي على الفلاح) في الأذان والإقامة، (و) سن قوله (الصلاة خير من النوم مرتين بعدها) أي الحيعلة (في أذان الصبح) فقط ويسمى التثويب.
تنبيه: يكره أذان جنب وإقامة محدث. (ولا يصح) كل من الأذان والإقامة (إلا مرتبًا) لأنه ذكر اعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا لأن المقصود منه الإعلام ولا يحصل بدون الموالاة (منويًا من) واحد مسلم (ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لأنه ﷺ وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. (ولا) يصحان إلا (بعد) دخول (الوقت إلا) إن كان الأذان (لفجر) فيصح بعد نصف الليل ليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت، ويكره في رمضان قيل فجر ثان إن لم يؤذن له بعد، ورفع الصوت ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر، (ومن جمع) بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما (أو قضى فوائت أذن للـ) صلاة الـ (أولى وأقام لكل صلاة) منها، وكره أذان ملحنًا وملحونًا ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى، (وسن لمؤذن) متابعة قوله سرًا بمثله، (و) سن لـ (سامعه) أي المؤذن ولو ثانيًا وثالثًا والمقيم وسامعه ولو في طواف أو قراءة أو امرأة (متابعة قوله) أي المؤذن والمقيم (سرًا) بمثله، و(لا) يسن لـ (مصل) متابعة قوله لاشتغاله بالصلاة (و) لـ (متخصل) لاشتغال بقضاء حاجته (ويقضيانه) إذا فرغا (إلا في الحيعلة فيقول) متابع (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأن حي على الفلاح خطاب فإعادته عبث بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة ومعناهما إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، (و) إلا (في) قول المؤذن بعد أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) فيقول (صدقت وبررت)
1 / 61