والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها، وإن عاد فيها فشكوك فيه، وتصوم وتصلي معه وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة، ولا توطأ، وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ، وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول.
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائضًا ونفساء، ويقضي نائم ومغطى عقله بأغمام أو شرب دواء أو محرم.
ــ
جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ولم يجاوز أكثره، وتكرر فحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس، ويثبت حكمه ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصًا، ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. (والنقاء زمنه) أي النفاس (طهر) كالنقاء زمن الحيض، فتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات، و(يكره الوطء فيه) أي النقاء زمن النفاس بعد الغسل (قبل تمامها) أي الأربعين لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء (وإن عاد) الدم (فيها) أي الأربعين أو لم تره ثم رأتها فيها (فـ) هو دم (مشكوك فيه) أي في كونه نفاسًا أو فسادًا لتعارض الأمارتين فيه (وتصوم وتصلي معه) أي الدم العائد (وتقضي واجب صوم ونحوه) احتياطًا و(لا) تقضي الـ (صلاة، ولا توطأ) في هذا الدم، (وهو) أي النفاس (كحيض) في حرمة الوطء وغيره من وجوب الكفارة وفعل الصلاة ونحوها (إلا في عدة) فلا تنقض به، (و) إلا في (بلوغ) لأن حكمه ثبت بغيره، (وإن وضعت ولدين فأكثر فأول) مدة (نفاس وآخره من) الولد (الأول) كما لو انفرد الحمل، فلو كان بينهما أربعون يومًا فلا نفاس للثاني.
كتاب الصلاة.
الصلاة لغة الدعاء، وشرعًا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، و(تجب) الصلوات الخمس (على كل مسلم) ذكر أو أنثى أو خنثى حر وعبد أو مبعض (مكلف) أي بالغ عاقل ولو لم يبلغه الشرع (إلا حائضًا و) إلا (نفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها (ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء) ما فاته من الصلاة (أو) كان مغطى عقله بشرب (محرم) اختيارًا
1 / 58