أقل الحيض ونقاء متخللًا فالدم حيض والنقاء طهر، وإن عبر أكثره فمستحاضة.
_ (فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها بلا خوف عنت، وأكثر مدة نفاس أربعون يومًا،
ــ
(أقل الحيض و) ترى (نقاء متخللًا) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر (فالدم) المتفرق (حيض) لصلاحيته أن يكون حيضًا كما لو لم ينفصل، (والنقاء طهر، وإن عبر) أي جاوز زمن الدم والنقاء (أكثره) أي الحيض خمسة عشر يومًا كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشرة مثلًا (فـ) هي (مستحاضة) ترد إلى عادتها، وإلا فبالتمييز إن كان، وإلا فمتحيرة على ما تقدم، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه، والله أعلم.
(فصل يلزم المستحاضة و) يلزم كل (من حدثه دائم) من سلس بول أو مذي أو ريح أو رعاف دائم ونحوه (غسل المحل) الملوث (وعصبه) بما يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو قطن ونحوه، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جانبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج) منه (شيء)، فإن لم يخرج شيء لم يبطل وضوؤه، (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم (نية الاستباحة) دون رفع الحدث لما فات وجود نية رفعه، ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم بنية الاستباحة، وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للصلاة والطهارة تعين فعلها فيه، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوؤه، ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا ومن لم يحلقه إلا راكعًا أو ساجدًا، ركع وسجد وجوبًا كالمكان النجس اليابس (وحرم وطؤها) أي المستحاضة (بلا خوف عنت) منه أو منها، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللمرأة شربه لحصول الحيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه مع أمن الضرر، ولا يجوز لغيرها أن يسيقها ذلك لقطعه من غير علمها، ولا يجوز شرب ما يقطع لحمل، (وأكثر مدة) الـ (نفاس أربعون يومًا) من ابتداء خروج بعض الولد وقيل بيومين أو ثلاثة بأمارة، وإن
1 / 57