وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه، ورطوبة فرج المرأة والهر ومثل خلقه ودونه طاهر حيًا كسؤره وعرقه ونحوه، ولو أكل نجاسة ولم يغب، وكذا فم طفل وبهيمة طاهرة وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو ماء يسير ومات فيه نجسه وإلا فلا، وما لا ينضم ينجسهما مطلقًا، وميت منهما في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر، ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته، وإلا تعلم فطاهر.
فصل في الحيض
وأقل سنه تمام سبع سنين
ــ
مطلقًا (وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه) مما يسيل من فم وقت النوم، (و) كـ (رطوبة فرج المرأة) فإنه طاهر (والهر ومثل خلقه و) ما (دونه) كالنمس والنسناس والقنفذ (طاهير حيًا) فقط (كسؤره وعرقه ونحوه) كريقه فإنه طاهر حيًا فقط، حتى (ولو أكل) الهر أو مثل خلقه أو ما دونه (نجاسة و) لو (لم يغب)، قال في المبدع ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه، (وكذا) في الحكم (فم طفل و) فم (بهيمة طاهرة) إذا أكلا نجاسة ثم ولغا في مائع لم يؤثر ذلك ولا يكره سؤرهما نصًا، (وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع أو) في (ماء يسير ومات فيه نجسة وإلا) بأن لم يمت فيه (فلا) ينجسه، (وما لا ينضم) دبره إذا وقع في مائع أو ماء يسير (ينجسهما مطلقًا) أي سواء مات أو لم يمت، (وميت منهما) أي الذي ينضم دبره أولًا (في جامد يلقى) الميت (وما حوله والباقي طاهر)، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل، (ويعفى عن يسير طين شارع عرفًا إن علمت نجاسته) لأنه مما تعم به البلوى، (وإلا تعلم) نجاسته (ف) هو (طاهر)، قال في المنتهى وشرحه: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا ترايه عملًا بالأصل، فإن تحققت نجاسته عفى عن يسيره.
(فصل في الحيض)
وأصله السيلان، وهو دم ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به، ولذلك قلما تحيض المرضع، (وأقل سنه) أي سن امرأة يمكن أن تحيض (تمام تسع سنين)،
1 / 53