وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس، وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله، والآدمي وما لا دم له سائل متولدًا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة في الحياة والموت، ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل
ــ
لأن النجاسة المتقدمة إنما تطهر إذا كانت حكمية، (وكذا) أي كالنجاسة العينية (متشرب نجاسة) كإناء تشرب نجاسة وسكين سقيتها وحب نقع بها وكلحم ونحوه فإنه لا يطهر باطنه بغسله، (و) كذا في الحكم (دهن متنجس)، ويجوز الاستصباح في غير مسجد، ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي أول البيع، (وإن خفي موضعها) أي النجاسة (غسلت) النجاسة (حتى يعلم زوالها)، فإن جهلت جهتها من بدن أو ثوب غسله كله، وإن علم في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما، وإن علمها فيما يدركه بصره من ثوبه أو بدنه غسل ما يدركه منهما، فإن صلى قبل ذلك لم تصح، فإن خفيت في نحو صحراء واسعة يصلي فيها بلا تحر ولا غسل. (وعفى في غير مائع و) غير (مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه) كالقيح إذا كان (من حيوان طاهر حيًا) أي في الحياة كالهر، و(لا) يعفى عن يسير (دم سبيل إلا) إذا كان (من) دم (حيض) أو نفاس أو استحاضة، (و) عفى (عن أثر استجمار في محله) بعد الإنقاء واستيفاء العدد وتقدم. (والآدمي) مبتدأ (وما لا دم له سائل) كالبرغش ونحوه حال كونه (متولدًا من طاهر وسمك ونحوه) كجراد (وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها) كالذباب (طاهرة) خبر (في الحياة والموت، ومائع) مبتدأ سواء كان خمرًا أو غيه مما فيه شدة مطربة (وحشيشة) أميعت أو لا (مسكران) أي المائع والحشيشة، (وما لا يؤكل من طير و) من (بهائم) مما (فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق) وريق (وبول وروث ونحوهها) كالمذي (من غير مأكول اللحم نجس) خبر، أي في الحياة والموت. (و) لبن وما عطف عليه (منه) أي من مأكول اللحم مما تقدم (طاهرة) في الحياة (كمما لا دم له سائل)
1 / 52