رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
رد كلام الشيخ ويرده: أن معنى ما ذكرنا نفوذ الاقرار بالطلاق المقيد بالصحة بالنسبة إلى بعض أحكامه وهي البينونة، دون بعض آخر مثل الإرث، لا الحكم بوقوع الطلاق في حال المرض.
فالظاهر أن مستند الشيخ قدس سره عموم نفوذ إقرار المقر على ما (1) ملكه ولو في الزمان الماضي، لا عدم جواز التفكيك في الاقرار بين القيد والمقيد.
وممن يظهر منه عموم القاعدة لما بعد زوال ملك التصرف فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال - حيث رجح قول الولي وقال: إن الأقوى أن كل من يلزم فعله غيره يمضي (2) إقراره بذلك [الفعل] عليه (3).
الاحتمالات في معنى (ملك الشئ) وما أبعد ما بين هذا، وما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزوج بالرجعة في العدة، وأن اعتباره من حيث كونه إنشاء لها لا إخبارا عنها (4).
ثم معنى (ملك الشئ) يحتمل أن يكون هي السلطنة المطلقة بأن يكون مستقلا فيه، لا يزاحمه فيه أحد، فيختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري.
ويحتمل أن يراد به مجرد القدرة على التصرف، فيشمل الوكيل والعبد المأذون، الاحتمالات في (ملك الاقرار به) وهذا هو الظاهر من موارد ذكر هذه القضية في كلماتهم.
والمراد ب (ملك الاقرار) إذا كان أصيلا واضح، وإن كان غير أصيل
صفحه ۱۸۷