رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
من إنشاء شئ لا ينفذ إقراره في، فلو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة لم ينفذ من الأصل (1) (انتهى).
وقد تقدم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الولي النكاح في زمان ليس له إنشاؤه (2).
وقد نص الشهيد رحمة الله عليه على ذلك أيضا في المسالك (3) كما عن نهاية المرام، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن (4)، وهو ظاهر الشيخ ومن عبر بعبارته في العبد المأذون من أنه يقبل إقراره ويؤخذ الدين مما في يده (5) فإن ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحة في مسألة الجهاد المتقدمة.
وعلى هذا، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحة (6) هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة والطلاق، لأنه المملوك له حال المرض، لا خصوص الهبة والطلاق المعيدين بحال الصحة المؤثرين في نفوذ الهبة من الأصل، وعدم إرث الزوجة منه.
استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط نعم، صرح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق (7). وظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك. ويمكن حمله على أن إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده، لأن الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه، فلا معنى للقبول (8) إلا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله.
صفحه ۱۸۶