رسائل دهگانه
الرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۹۸ وارد کنید
رسائل دهگانه
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
باطنها دما، أو حبل (1) طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة.
ومله ما كان في البواطن، كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف.
لا أن حبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا، لا ألما خاصة. ويقلعه السلطان لا أن مات، وبقاء الميتة والخبر لا النجس، وفي الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين. وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن.
وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله لم يجب، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرهم.
وإن تعددت الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعد أو لاقته نجاسة مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. ويكفي إزالة ما ينقصه ولو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا.
الثالث (الأحكام) لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا، ولقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ولو علم فيها أزالها، أو طرح ما لم، ينافيها، فيستأنف إلا مع قصر الوقع عنها وركعها.
ولو اشتبه أحد الإنائين (2) غسلهما كالثوبين، ويتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. ولو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن
صفحه ۶۲