رسائل دهگانه
الرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۹۸ وارد کنید
رسائل دهگانه
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولو وضع في فيه درهما نجسا، أخرج للصلاة وطهر، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه.
ويحكم بطهارة حيوان تنجس (1) إذا غلب زمانا يمكن طهره مطلقا.
ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث، دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل والذنوب للأرض.
بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منه، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فيلقى ما يكتنفها مع التلويث.
ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخلة كملاقي النجاسة مع اليبس (2) إلا في الميت.
ورخص في حامل النجاسة، كمربي الصبي ومربيته، وإن أكل ذات الواحد بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة، ولا يجزئ (3) الصب فيه.
وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا، كخصي يتقاطر بوله وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد، وإن كانت مغلظة. ومثله الخاتم والدملج والسبر وإن تعددت.
لا كالدراهم والقارورة وإن صمت، أو السيف والسكين إلا لمحارب وحامل حيوان حي غير مأكول، لا ن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه، كبيضة استحال
صفحه ۶۱