بالتحريم (١) .
ومنهم من أطلق الكراهة.
وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة.
فإن تلك منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين.
* وأما المساجد المبنية على القبور.
فقد كرهوه، ومعللين بخوف الفتنة (٢) بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين.
* وقد نهى النبي (ص) عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقال (إنه حينئذ يسجد لها الكفار) فنهى عن ذلك، لما فيه من المشابهة لهم، وإن لم يقصد السجود إلا للواحد المعبود (٣) .
_________
= رواه أحمد رقم (٧٣٥٢) وابن سعد (٢ / ٢٤١، ٢٤٢) وأبو نعيم في الحلية (٧ / ٣١٧) بسند صحيح.
(١) وقد ذهب الشافعية إلى أنه كبيرة فقد قال الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (١ / ١٢٠): - (الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادة والسابعة والثامنة والتاسعة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها) وعقب على ذلك الإمام محمود الألوسي بقوله: - (وهذا كلام يدل على فهم وفقه في الدين) راجع روح المعاني للألوسي (٥ / ٣١) أما مذهب الحنفية فهو الكراهة التحريمية، فالكراهة عند الحنفية إنما يقصد بها التحريم يقول تلميذ أبي حنفية الإمام محمد: - (لا نرى أن يزداد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص أو أو يطين أو يجعل عنده مسجدا) راجع كتاب الآثار ص ٤٥.
أما المالكية فمذهبهم التحريم: يقول القرطبي ﵀: - (قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد) الجامع لأحكام القرآن (١٠ / ٣٨) ط.
دار الكتب المصرية.
أما مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فهو التحريم: يقول ابن القيم: - (... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله (ص) عن ذلك ولغنه من التخذ القبر مسجدا، أو أو قد عليه سراجا فهذا
مسجدا) راجع كتاب الآثار ص ٤٥.
أما المالكية فمذهبهم التحريم: يقول القرطبي ﵀: - (قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد) الجامع لأحكام القرآن (١٠ / ٣٨) ط.
دار الكتب المصرية.
أما مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فهو التحريم: يقول ابن القيم: - (... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله (ص) عن ذلك ولغنه من التخذ القبر مسجدا، أو أو قد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى!) راجع زاد المعاد لأبن القيم (٣ / ٢٢) ط.
الكردي (٢) وهذا من قبيل سد الذرائع.
راجع تفسير القرطبي (٢ / ٥٧) والموافقات للشاطبي (٢ / ٢٤١ - ٢٥٣) و(٤ / ١٢٢) وإعلام الموقعين لابن القيم (٣ / ١٣٦) .
(٣) ولذلك فنحن في صلاة الجنازة لا نسجد ولكن نصلي قياما أو قائمين والحكمة في ذلك أي في خلو = (*)
1 / 214