المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهى عن ذلك وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد، لا نبي ولا غير نبي، وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بني (١) على قبر أو مشهد، أو غير ذلك: أمر مشروع، بحيث يسحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين، وخالف إجماع المسلمين.
والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
* بل ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي على القبور (٢) ولو لم يقصد الصلاة عندها، فلا يفعل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغا، لما في ذلك من التشبه بهم، والذريعة إلى الشرك، ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره، كما قد نص على ذلك أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
منهم من صرح
_________
(١) كذا بالأصل والأصح (نبي) وهو تصحيف.
(٢) ولما كان مرض النبي (ص) تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي (ص) رأسه فقال: - (أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صورا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) والحديث رواه البخاري (١ / ٤١٦، ٤٢٢)
ومسلم (٢ / ٦٦) والنسائي (١ / ١١٥): وأحمد (٦ / ٥١) وابن سعد في طبقاته (٢ / ٢٤٠، ٢٤١) .
وقال الحافظ بن رجب في فتح الباري (٦٥ / ٨٢ / ٢): (وهذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله اليهود والنصارى ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده) ا.
هـ.
ومن الحديث آخر عن جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي (ص) قبل أن يموت بخمس وهو يقول: - (قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ - أنكر - إلى الله أن يكون لي فيكم خليل، وإن الله ﷿ قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم (٢ / ٦٧ - ٦٨) وأبو عوانه (١ / ٤٠١) والطبراني في معجمه الكبير (١ / ٨٤ / ٢) كذلك رواه ابن سعد (٢ / ٣٤٠) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل.
ولكن الحافظ نور الدين الهيثمي ضعفه في مجمع الزوائد (٩ / ٤٥) وقد كان من دعائه (ص): - (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) =
1 / 213