287

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

پژوهشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفًا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفًا (١)، والثاني هو الذي يظهر لي (٢)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (٣). انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (٤) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي. قوله (٥): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال). لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (٦) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح. فقال: الفقه (٧) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (٨) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسًا وأربعة قيود. قوله: (العلم) احترازًا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

= فوقي والأرض تحتي". (١) في ط: "مرادفًا لهذه". (٢) "لي" ساقطة من ط. (٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦ - ١٧. (٤) في ز: "غير". (٥) في ز: "وقوله". (٦) "تعالى" لم ترد في ز وط. (٧) في ز: "والفقه". (٨) في ط: "والفقه".

1 / 161