262

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

پژوهشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

ولأجل هذا قال ابن] (١) الحاجب: وصورة الحد الجنس الأقرب ثم الفصل (٢). وقوله (٣): (ونحو قولنا: الإِنسان هو الحيوان الناطق). فيه تنبيه أيضًا (٤): على أن الحد الحقيقي هو ما تركب من الأجزاء الذاتية (٥)؛ لأن (٦) مثاله يقتضي (٧) ذلك، وأما إذا وقع التعريف بغير ذلك فلا يسمى حدًا حقيقيًا، وإنما يسمى رسمًا. والفرق بين الذاتي، والعرضي: أن الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، والعرضي: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه. قال ابن الحاجب: والذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان. انتهى (٨). يعني: أن الوصف الذي هو اللونية هو وصف ذاتي للسواد؛ إذ لا يمكن تصور السواد بدون اللونية؛ لأن السواد قابض للبصر، وكذلك لا يمكن تصور

(١) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد ١/ ٨١. (٣) "قوله" ساقطة من ط. (٤) "أيضًا" ساقطة من ز وط. (٥) في ط: "الذاتيات". (٦) في ز: "لأنه". (٧) في ز: "فيقتضي". (٨) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٧١، ٧٢.

1 / 135