فإن ألفاظ الحديث تدلّ على أنه موضوع.
والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي رَوى حديثَها أبو داود والترمذي، وصحَّحه بعضُ العلماء قد أنكره الأئمةُ وجمهورُ العلماء لئلا يعتقد الناس استحبابَ شيء لم يثبت في الشريعة، فكيف الظنُّ بما ليس له أصلٌ في الشريعة إذا أحدثه بعضُ الناسِ واتُّخِذ سنة؟!
ومن العبادات عبادات تُشرَع أن تُفعَل على حال الانفراد دون الاجتماع، ومنها ما يُشرع الاجتماع عليه أحيانًا دون اتخاذ ذلك عادة؛ كما لو صلى الرجلُ التطوّعَ أحيانًا في جماعة، كصلاة الضحى وقيام الليل= جاز، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى بالليل مرةً بابن عباس ﵄ (^١)، ومرة بحذيفة (^٢)، ومرة بغيرهما، وأنه ﷺ صلى بالنهار مرة بعِتْبان بن مالك ومَن في بيته (^٣)، ومرة بأنسٍ وأمه واليتيم (^٤).
ولو جَعَل ذلك جماعةً راتبةً في المسجد يجتمعون كل يوم يصلون الضحى في المسجد جماعة كصلاة الظهر نُهِيَ عن ذلك.
وقد كان جماعةٌ من عُبَّاد الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود ﵁ يخرجون إلى ظاهر الكوفة يتواعدون على الاجتماع ويقولون بعضُهم لبعض: سبّحوا عشرًا، احمدوا عشرًا، كبّروا عشرًا، فخرج عليهم عبد الله بن
_________
(^١) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣).
(^٢) أخرجه مسلم (٧٧٢).
(^٣) أخرجه البخاري (٤٢٤)، ومسلم (٣٣).
(^٤) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
1 / 9