296

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

«نعم، ولا يزداد» (1).

1046- وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟

قال:

«إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله» (2).

1047- وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:

«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» (3).

1048- وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: «لا» (4).

1049- قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: «لا بأس» (5).

1050- وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (6).

1051- وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:

صفحه ۲۶۴