295

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

1040- وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:

«لا بأس» (1).

1041- وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (2).

1042- وسألته عن السلم في الدين، قال:

«إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس» (3).

1043- وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:

«إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه» (7).

1044- وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:

«لا يصلح السلم في النخل» (8).

1045- وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:

صفحه ۲۶۳