223

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

716- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:

«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له» (1).

717- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:

«لا يصلح» (2).

718- وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم- أو كله- أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:

«إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (3).

719- وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:

«لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس» (4).

720- وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال:

«إذا غسلت بالماء فلا بأس» (5).

صفحه ۱۹۱