222

قرب الإسناد

قرب الإسناد

پژوهشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال:

«لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة» (1).

711- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال:

«إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس» (2).

712- وسألته عن الرجل يشتكي بطنه، أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال:

«لا بأس» (3).

713- وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك معتمدا؟ قال:

«إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له» (4).

714- وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال:

«ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود» (5).

715- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال:

«ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها» (6).

صفحه ۱۹۰