گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
ژانرها
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).
وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).
وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.
وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.
صفحه ۷۷