گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
66

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

ومن ذلك ما أخرجه أحمد(1)، والترمذي، وقال: حديث حسن، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو عوانة(2)، وابن حبان، والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(3).

وفي سنده كلام كثير نقضا وإبرازا بسطه الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(5) وغيرهما(6)، ولولا غرابة المقام لأتيت به.

صفحه ۷۶