گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
59

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

وأما إن جعل شكلا ثانيا(4) بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، والزنا فاحشة، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاج الشكل الثاني مشروط باختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب، وإذ ليس فليس، ولو صح هذا لصح أن يدعى الإنسان فرس، بأن يقال: الإنسان ماش، والفرس ماش، فالإنسان فرس، أو يدعى الإنسان حجر؛ بأن يقال: الإنسان جسم، والحجر جسم، فالإنسان حجر، والتزام هذا مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل.

وأما إن جعل شكلا ثالثا (1)؛ بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكح الآباء، والفاحشة زنا، فالنكاح المذكور زنا.

ورد عليه: إن إنتاجه مشروط بكلية الكبرى، وهي هاهنا كاذبة كما عرفت، ولو صح هذا لصح أن يقال: الجدار إنسان، بأن يقال: الجسم جدار، والجسم إنسان، فالجدار إنسان، وهو باطل قطعا.

وأما إن جعل شكلا رابعا(2): بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، والزنا فاحشة.

ورد عليه: أن إنتاجه مشروط بإيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالإيجاب والسلب مع كلية أحدهما، وإذ ليس فليس.

صفحه ۶۸