گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
58

گفتار قاطع در سقوط حد با ازدواج محارم

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ژانرها

فقه

أما إن جعل شكلا أولا(6) ؛ بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، وكل فاحشة زنا، ورد عليه أن الكبرى لا تثبت من قوله تعالى: { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة } (1)، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل زنا فاحشة، لا أن كل فاحشة زنا.

ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أن القضية(2) الكلية لا يستلزم في عكسها كلية، والإلزام أن يصدق: كل حيوان إنسان عكسا لقولنا: كل إنسان حيوان، بل جزئية(3)، فالعكس الصادق بعض الفاحشة زنا، وهو لا ينتج في الشكل الأول لكونه مشروطا بكلية الكبرى.

وإن قيل في تقريره: الزنا فاحشة، والفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، ورد عليه أن الكبرى إن كانت جزئية لم تنتج نتيجة.

وإن كانت كلية ورد عليه أنها مع كذبها في نفسها بداية؛ لظهور أنه ليس كل فاحشة نكاح ما نكحه الأب، فإن من أفراد الفاحشة الزنا بالأجنبية أيضا، لا تثبت من الآية التي ذكرها المستدل، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، لا عكسه الكلي.

صفحه ۶۷