- 39 - واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها :
1 - حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم " ، وفي رواية : < إن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي ، حلال لإناثهم > (1)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 392 ، 393 ، والترمذي في سننه 4/ 189 ، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب ، ح 1720 ، والنسائي في سننه 8/ 161 ، 190 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، وباب تحريم لبس الذهب ، ح 5148 ، 5265 ، والحديث قال عنه ابن حبان ( كما في الإحسان 7/ 396 ) : " خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح " ، كما صححه الترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وصححه ابن حزم في المحلى 11/ 152 ، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 75 ، و...)
.
2 - وحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، قال : < إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي " ، زاد ابن ماجه : " حل لإناثهم > (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 96 ، 115 ، وأبو داود في سننه 8/ 160 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، ح 5144 ، وابن ماجه في سننه 2/ 1189 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3595 ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 396 ، كتاب اللباس ، ح 5410 ، وغيرهم . والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده . ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/ 184 ، المجموع للنووي 4/ 440 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/ 75 ، هذه الرسالة ( القول الجلي ) ص 4 - 5 ، الدراري المضية له 2/ 180 ، الروضة ...)
.
(1)أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/392 ، 393 ، والترمذي في سننه 4/189 ، كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب ، ح 1720 ، والنسائي في سننه 8/161 ، 190 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، وباب تحريم لبس الذهب ، ح 5148 ، 5265 ، والحديث قال عنه ابن حبان ( كما في الإحسان 7/396 ) : " خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح " ، كما صححه الترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وصححه ابن حزم في المحلى 11/152 ، ونقل تصحيحه الشوكاني في نيل الأوطار 2/75 ، والدراري المضية 2/180 ، وهذه الرسالة ص 8 ، والقنوجي في الروضة الندية 2/208 ، كما صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1865 ، وصحيح سنن الترمذي 2/144 ، وصحيح سنن النسائي 3/1051 ، 1068 ، وغاية المرام / 64 .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/96 ، 115 ، وأبو داود في سننه 8/160 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، ح 5144 ، وابن ماجه في سننه 2/1189 ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، ح 3595 ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/396 ، كتاب اللباس ، ح 5410 ، وغيرهم . والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه وشواهده . ينظر الأحكام الوسطى لابن الخراط 4/184 ، المجموع للنووي 4/440 ، نيل الأوطار للشوكاني 2/75 ، هذه الرسالة ( القول الجلي ) ص 4 - 5 ، الدراري المضية له 2/180 ، الروضة الندية للقنوجي 2/208 ، آداب الزفاف / 150 ، إرواء الغليل 1/305 - 309 ، صحيح سنن النسائي 3/105 ثلاثتها للألباني ، تحقيق مسند الإمام أحمد 2/146 .
صفحه ۴۰