الكتاب : القول الجلي في حل لبس النساء الحلي لمؤلفه : محمد بن
علي الشوكاني - غفر الله له - 1173 - 1250 ه
تحقيق ودراسة:
الدكتور / أحمد بن يوسف الدريويش
قسم الفقه - كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مستخرج من: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/مجلة علمية محكمة
العدد السادس والثلاثون
ترقيم الصفحات موافق للمطبوع.
أعده للشاملة: سيد بن محمد السناريالكتاب : القول الجلي في حل لبس النساء الحلي لمؤلفه : محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له - 1173 - 1250 ه ¶ تحقيق ودراسة: ¶ الدكتور / أحمد بن يوسف الدريويش ¶ قسم الفقه - كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ¶ مستخرج من: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/مجلة علمية محكمة ¶ العدد السادس والثلاثون ¶ ترقيم الصفحات موافق للمطبوع. ¶ أعده للشاملة: سيد بن محمد السناري
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } (1)
(سورة النساء / 1 . )
.
هذه رسالة صغيرة الحجم ، غزيرة العلم ، عظيمة النفع بعنوان :
" القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " وفي بعض النسخ وردت بعنوان : " القول الجلي في لبس النساء للحلي " (2)
(ينظر : أدب الطلب ومنتهى الأرب ، قطر الولي ، إرشاد الفحول بتحقيق/ شعبان إسماعيل في مجلدين . وإنما اعتمدت العنوان الأول لوروده في نسخة التحقيق التي في خط المؤلف ، كما سيأتي . والله أعلم . )
ولو لم يأت من قيمتها إلا أنها للعالم المفسر المحدث الفقيه / محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - الذي سطع نوره ، وشاع ذكره ، ونفع الله بعلمه ، فضلا عما سيأتي .
(1)سورة النساء /1 .
(2)ينظر : أدب الطلب ومنتهى الأرب ، قطر الولي ، إرشاد الفحول بتحقيق / شعبان إسماعيل في مجلدين . وإنما اعتمدت العنوان الأول لوروده في نسخة التحقيق التي في خط المؤلف ، كما سيأتي . والله أعلم .
صفحه ۱۵
- 15 - وقد جعلت عملي في هذا المخطوط على قسمين :
أولا : القسم الدراسي ، وقد ضمنته ما يلي :
1 - اسم مؤلف الكتاب ، ونسبه .
2 - موضوع الكتاب :
أ- وصف المخطوط .
ب - عنوان الكتاب .
ج - صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف .
د - قيمة الكتاب العلمية .
ه - سبب تأليفه .
و- حكم التحلي بالذهب للنساء .
ثانيا : قسم التحقيق . وقد ضمنته ما يلي :
1 - تخريج الأحاديث ، والحكم عليها .
2 - توثيق نقول وأقوال تتعلق بالأحاديث والحكم عليها ، أثبتها صاحب المخطوط .
أ- توثيق المسائل والنقول مما لا يتعلق بالأحاديث والحكم عليها .
ب - شرح الغريب من الألفاظ والمصطلحات .
ج - الترجمة لبعض الأعلام ممن تدعو الحاجة للترجمة له في
صفحه ۱۶
- 16 - المخطوط ؛ إما لعدم شهرته ، أو لأهمية الترجمة له .
د - فهرسا للأحاديث النبوية (1)
(أما الآيات القرآنية فحيث لا يوجد في المخطوط شيء منها ، فلم أصنع لها فهرسا خاصا بها . )
.
ه - ثبتا بقائمة المصادر والمراجع .
وقد عرضت ذلك بأسلوب علمي فقهي ، بعيد عن التكلف والإطالة ، مهتما بإخراج النص إخراجا صحيحا سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية ، مراعيا في ذلك علامات الترقيم المعتبرة .
سائلا الله أن يغفر لي ، ولكل من كان علمه عونا لي على إخراج هذه الرسالة سلفا وخلفا وأن يجزيه خير الجزاء : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم } (2)
(سورة الحشر / 10 . )
.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين .
(1)أما الآيات القرآنية فحيث لا يوجد في المخطوط شيء منها ، فلم أصنع لها فهرسا خاصا بها .
(2)سورة الحشر /10 .
صفحه ۱۷
- 17 - القسم الدراسي
أ- اسم مؤلف الكتاب ونسبه :
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد بن العليف بن محمد بن رزق ينتهي نسبه إلى " خيشنة " ، ويلتقي نسبه مع أبي محمد الحسن بن أحمد الهمداني مؤلف كتاب الإكليل . حيث يلتقيان في عبد بن عليان (1)
(ينظر : التقصار للزماري/ 25 ( المقدمة ) . منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/ 71 ، 72 . )
.
ولادته :
ولد في يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة 1173 ه الموافق 11 يوليو 1760 م . وقد وافق مولده الثورتين الفرنسية والأمريكية (2)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 215 ، التقصار ص/ 24 ( المقدمة ) ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/ 73 . )
.
وكانت ولادته في هجرة ( شوكان ) من بلاد خولان العالية التي تقع في الشرق الجنوبي من صنعاء .
تولى والده قضاء صنعاء ، ومع ذلك فقد كان مهتما بالتدريس (3)
(ينظر : الإمام الشوكاني رائد عصره للعمري/ 23 . )
وكان معتنيا بولده - صاحب الترجمة - وحريصا على تعليمه ؛ فحفظ القرآن الكريم وجوده ، وحفظ عددا من المتون قبل أن يبلغ العاشرة ، ثم اتصل بالمشايخ الكبار ، وكان كثير الاشتغال بمطالعة
(1)ينظر : التقصار للزماري / 25 ( المقدمة ) . منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/71 ، 72 .
(2)ينظر : البدر الطالع 2/215 ، التقصار ص / 24 ( المقدمة ) ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 1/73 .
(3)ينظر : الإمام الشوكاني رائد عصره للعمري / 23 .
صفحه ۱۸
- 18 - التاريخ ومجاميع الأدب ، فنشأ - رحمه الله - متفرغا للعلم ، وتصدر للإفتاء وهو في سن العشرين (1)
(ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 76 ، الإمام الشوكاني رائد عصره/ 27 . )
.
حياته العلمية :
كان - رحمه الله - ذا ثقافة عالية وذكاء خارق ، إلى جانب إتقانه للحديث الشريف وعلومه ، والتفسير وعلومه ، والفقه وأصوله ، وهذه الأسباب حينما اجتمعت له جعلته يتجه نحو الاجتهاد ، ويخلع ربقة التقليد ، وهو دون الثلاثين . وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي ، فصار علما من أعلام المجتهدين ، وأكبر داعية إلى ترك التقليد وأخذ الأحكام اجتهادا من الكتاب والسنة ، وكانت أبرز الملامح في دعوته العلمية والعملية التركيز على ثلاثة أهداف :
1 - الدعوة إلى الاجتهاد وترك الجمود والتقليد ، وله في ذلك رسالة بعنوان : " القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " .
2 - الدعوة إلى العقيدة السلفية في الأصول ، وترك طرق المتكلمين .
3 - الدعوة إلى تطهير الاعتقاد ، والرد على ما أدخله غلاة الشيعة والصوفية على العقيدة الإسلامية من جراء رفعهم القبور ، وبناء القباب عليها وتجميلها وزيارتها ، والتبرك والتوسل بأصحابها (2)
(ينظر : الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان محمد إسماعيل/ 31 والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال/ 12 والإمام الشوكاني مفسرا للغماري/ 64 . )
.
(1)ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 76 ، الإمام الشوكاني رائد عصره / 27 .
(2)ينظر : الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان محمد إسماعيل / 31 والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال / 12 والإمام الشوكاني مفسرا للغماري / 64 .
صفحه ۱۹
- 19 - توليه القضاء الأكبر باليمن :
في عام 1209 ه تولى القضاء الأكبر باليمن بعد وفاة كبير قضاة اليمن يحيى بن صالح الشجري السحولي ، وكان مرجعا للعامة والخاصة ومستشارا للإمام والوزارة ، وكان الشوكاني - رحمه الله - إذ ذاك مشتغلا بالاجتهاد والإفتاء والتصنيف ، فطلب منه أن يكون خليفة للقاضي الشجري ، فتردد في ذلك ثم قبل بعد إلحاح من كبار العلماء والأعيان (1)
(ينظر : التقصار/ 24 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 77 ، والإمام الشوكاني مفسرا/ 70 . )
.
وقد استفاد - رحمه الله - من هذا المنصب من عدة نواح :
1 - أن فيه فرصة متاحة لنشر السنة وإماتة البدعة والدعوة إلى طريق السلف الصالح .
2 - أنه سيصد عنه كثيرا من التيارات المعادية التي تجمعت حوله .
3 - أنه طريق لإقامة العدل وإنصاف المظلومين والقضاء على الرشوة والتعصب (2)
(ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 79 ، الإمام الشوكاني مفسرا/ 70 . )
.
ومع هذه المصالح المترتبة على توليه القضاء إلا أن ذلك قد أثر عليه سلبا في مجال التحقيق العلمي ، ويظهر ذلك لمن تتبع مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده (3)
(ينظر : الإمام الشوكاني مفسرا/ 71 . )
.
(1)ينظر : التقصار / 24 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 77 ، والإمام الشوكاني مفسرا / 70 .
(2)ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 79 ، الإمام الشوكاني مفسرا / 70 .
(3)ينظر : الإمام الشوكاني مفسرا / 71 .
صفحه ۲۰
- 20 - مشايخه :
منهم والده علي بن محمد الشوكاني ( ت 1211 ه ) ، وأحمد بن محمد الحرازي ( ت 1227 ه ) ، وعبد الرحمن بن قاسم المدائني ( ت 1211 ه ) ، وعبد القادر بن أحمد شرف الدين ( ت 1207 ه ) وغيرهم (1)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 215 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد/ 24 والإمام الشوكاني مفسرا/ 73 ، التقصار/ 21 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 87 ، 88 ، والإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 29 . )
.
تلاميذه :
منهم ابنه أحمد ( ت 1281 ه ) ، ومحمد بن محمد زبارة ( ت 1281 ه ) ، ومحمد بن أحمد السودي ( ت 1236 ه ) ، وأحمد بن عبد الله الضمدي ( ت 1235 ه ) وغيرهم (2)
(ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص ، 95 ، 96 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 31 ، والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد/ 25 ، والإمام الشوكاني مفسرا/ 74 . )
.
وفاته :
تجمع كتب التراجم على أن وفاته - رحمه الله - كانت في سنة 1250 ه عن 77 عاما (3)
(ينظر : الإمام الشوكاني مفسرا/ 72 . )
.
آثاره العلمية :
له مؤلفات كثيرة جدا تصل إلى 189 مؤلفا ، ولكن أكثرها لا يزال مخطوطا ، ومن أشهر مؤلفاته المطبوعة : " فتح القدير الجامع بين
(1)ينظر : البدر الطالع 2/215 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد / 24 والإمام الشوكاني مفسرا / 73 ، التقصار / 21 ، ومنهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 87 ، 88 ، والإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 29 .
(2)ينظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص ، 95 ، 96 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 31 ، والإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد / 25 ، والإمام الشوكاني مفسرا / 74 .
(3)ينظر : الإمام الشوكاني مفسرا / 72 .
صفحه ۲۱
- 21 - فني الرواية والدراية في علم التفسير " ، و" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " ، و" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع " ، و" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار " ، و" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " ، و" الدراري المضية شرح الدرر البهية " وغيرها (1)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 219 ، التقصار/ 96 ، الإمام الشوكاني مفسرا/ 82 - 98 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 34 - 44 ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة/ 99 -116 . )
.
ب - موضوع الرسالة :
تناول الشوكاني - رحمه الله - في هذه الرسالة مسألة " تحلي النساء بالذهب " ، وتوصل فيها إلى أنه من الأمور التي أباحها الشارع بنصوص واضحة وصريحة ، وأن النصوص التي تفيد عكس ذلك إما منسوخة ، أو محمولة على من لا يؤدي زكاته ، أو مرجوحة ؛ لكثرة أحاديث التحليل وكونها صريحة في الحل ، وللإجماع على العمل بها وترك ما عارضها .
ج - وصف المخطوط :
هذا المخطوط مكتوب بخط المؤلف / كما هو مذيل في آخره ، ويقع في ( 9 ) أوراق ( 16 صفحة ) ، وعدد الأسطر في كل صفحة يتراوح بين ( 19 ) و( 25 ) سطرا .
وجاء في آخر المخطوط : " انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - في الثلث الأوسط من ليلة الأحد ،
(1)ينظر : البدر الطالع 2/219 ، التقصار / 96 ، الإمام الشوكاني مفسرا / 82 - 98 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 34 - 44 ، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة / 99 - 116 .
صفحه ۲۲
- 22 - لعلها ليلة اثنين وعشرين من شهر رجب سنة 1216 ه " . وهذه العبارة تحتمل أن تكون إشارة إلى تاريخ انتهاء المؤلف من تأليف الرسالة ، وهو الاحتمال الأقوى ، كما توحي بأن تكون هذه النسخة بخط المؤلف ، وقد تم نسخها بهذا التاريخ ، وإذا ثبت ذلك كانت هذه النسخة غاية في الأهمية ، كما هو مقرر في أصول تحقيق التراث .
وعليه فقد اعتمدت عليها في التحقيق لكونها حينئذ بخط المؤلف ولقيمتها العلمية ، وأهميتها (1)
(هذا وقد ذكر الغماري في كتابه : الشوكاني مفسرا/ 94 ، وشعبان إسماعيل في كتابه : الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه/ 43 ، أن للرسالة نسخة ضمن مجموع ( 59 ) متوكلية ، ولم أتمكن من العثور عليها ، ولعلها مصورة من النسخة الأصلية . )
.
د - عنوان الرسالة :
عنوان هذه الرسالة هو : " القول الجلي في حل لبس النساء للحلي " وهذا العنوان لم يصرح به المؤلف - رحمه الله - في مقدمة الرسالة أو خاتمتها ، وإنما هو مدون على غلاف المخطوط ، وصرح به في كتابه " البدر الطالع " (2)
(2/ 222 ، بدون لفظ " حل . )
وذكره بعض من ترجم له (3)
(ينظر : هدية العارفين للبغدادي 6/ 366 ، الإمام الشوكاني مفسرا للغماري/ 94 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان إسماعيل/ 34 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال/ 40 ، وكذلك تحقيقه لكتاب " قطر الولي " للشوكاني/ 57 ، وتحقيق الخشت لكتاب " أدب الطلب " للشوكاني/ 16 ، وكلهم ذكروا العنوان بدون لفظ " حل . )
.
(1)هذا وقد ذكر الغماري في كتابه : الشوكاني مفسرا / 94 ، وشعبان إسماعيل في كتابه : الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه / 43 ، أن للرسالة نسخة ضمن مجموع ( 59 ) متوكلية ، ولم أتمكن من العثور عليها ، ولعلها مصورة من النسخة الأصلية .
(2)2/222 ، بدون لفظ " حل .
(3)ينظر : هدية العارفين للبغدادي 6/366 ، الإمام الشوكاني مفسرا للغماري / 94 ، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشعبان إسماعيل / 34 ، الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد لإبراهيم هلال / 40 ، وكذلك تحقيقه لكتاب " قطر الولي " للشوكاني / 57 ، وتحقيق الخشت لكتاب " أدب الطلب " للشوكاني / 16 ، وكلهم ذكروا العنوان بدون لفظ " حل .
صفحه ۲۳
- 23 - ه - صحة نسبة الرسالة إلى المؤلف :
لا شك في أن هذه الرسالة من تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - ؛ لعدة أمور :
أولا : أن اسم الشوكاني - رحمه الله - مدون مع عنوان الرسالة على غلاف المخطوط ، فقد جاء فيه : القول الجلي في حل لبس النساء للحلي ، لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما - .
وثانيا : ورد التصريح باسمه - رحمه الله - في خاتمة الرسالة ، فقد جاء فيها : انتهى تحريره بقلم مؤلفه محمد الشوكاني - غفر الله له - .
ثالثا : أن الكتاب نسبه إليه عدد من العلماء (1)
(ينظر : ما سبقت الإشارة إليه في الهامش السابق ، والروضة الندية للقنوجي 2/ 212 ، " لم يذكر عنوانها . )
وقد أشار إليه هو نفسه أيضا في بعض مؤلفاته (2)
(ينظر : البدر الطالع 2/ 222 ، الدراري المضية 2/ 183 ( ولم يذكر فيها عنوانه ) . )
.
و- قيمة الرسالة العلمية ومنهج المؤلف في تأليفه :
هذه الرسالة تعد كتابا مهما في موضوعه ، قيما في مضمونه ، مميزا في أسلوبه ، ومادته العلمية .
(1)ينظر : ما سبقت الإشارة إليه في الهامش السابق ، والروضة الندية للقنوجي 2/212 ، " لم يذكر عنوانها .
(2)ينظر : البدر الطالع 2/222 ، الدراري المضية 2/183 ( ولم يذكر فيها عنوانه ) .
صفحه ۲۴
- 24 - حيث تناول فيها موضوعا مهما يخص جانبا من حياة المرأة المسلمة ، فحلي الذهب عند النساء من أهم وسائل ومقومات الزينة ، وقد أمرن بالتزين للأزواج .
وقد أولى فيها الشوكاني - رحمه الله - أدلة النقل عناية فائقة جدا ، واستدل فيها بما أمكنه الاطلاع عليه مما ورد في " تحلي النساء بالذهب " من الأحاديث إباحة ونهيا ، برواياتها وطرقها المتعددة ، صحيحها وحسنها ، مع تخريجها والكلام عليها بما تقتضيه صناعة الحديث ، إلى جانب التوفيق بينها عند الإمكان ، وترجيح الراجح منها ، وتوجيه ما عارضه ، أو حمله على محامل حسنة ، حتى إن القارئ فيها يشعر بأنه يقرأ في أحد كتب الحديث المعنية بالتخريج .
ويلاحظ عليه أنه - رحمه الله - رغم شهرة المسألة بين أئمة الفقه لم يذكر فيها آراء علماء السلف والأئمة المتقدمين كما هو الشأن في بحث المسائل الفقهية ، وربما ذلك لأن المسألة اتفاقية ، وقد استقر الإجماع على جواز التحلي بالذهب للنساء ، وقد أشار إلى ذلك في أثناء الرسالة .
ز - سبب تأليفها :
سبب تأليف هذا الرسالة هو ما صرح به الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - في المقدمة حيث قال : " وأما ما استدل به المحقق المقبلي - رحمه الله - ... إلخ " . فهو أول ما بدأ به الكتاب .
صفحه ۲۵
- 25 - ح - حكم التحلي بالذهب للنساء (1)
(قد يظن أن دراسة الموضوع وهو ( حكم التحلي بالذهب للنساء ) لمحتوى الرسالة موضوع التحقيق ؛ ولإزالة هذا اللبس أشير إلى أن الإمام الشوكاني - رحمه الله - بحث الموضوع على طريقة المجتهدين الأوائل .. والمحقق بحثه على طريقة الفقهاء .. انتهى . )
.
اختلف العلماء في حكم التحلي بالذهب للنساء على قولين (2)
(اقتصرت هنا على قولي العلماء القدامى في هذه المسألة ممن تقدم الإمام الشوكاني - يرحمه الله - . ولم أتطرق إلى من قال : بتحريم لبس الذهب المحلق ، وهو : ما صنع على شكل حلقة كالسوار والطوق ونحوهما . ذلك أن هذا القول لأحد العلماء المعاصرين - بعد الشوكاني - وهو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه الله - ، وقد خالفه فيما ذهب إليه غيره من علماء زمانه كالعلامة سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، وسماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمهما الله - . فضلا عن مخالفة ذلك لما ...)
.
القول الأول :
أنه لا يجوز لهن التحلي بالذهب ، كما لا يجوز ذلك للرجال ، وإليه ذهب بعض العلماء (3)
(ينظر : المصنف لعبد الرزاق 11/ 70 ، المحلى لابن حزم 11/ 149. هذا ويلاحظ أن من وقفت عليه من العلماء في هذه المسألة نسب الخلاف لبعض العلماء وأطلق ، ولم يحدد أصحاب القول الأول . )
وقد انقرض هذا القول ، وانعقد الإجماع بعده بخلافه (4)
(تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الإجماع على أحد الأقوال في مسألة خلافية لا يمنع من بيان الخلاف الذي كان قبل الإجماع ، بل إن منهج البحث العلمي ، والتحقيق العلمي يقتضي ذلك ، وإلا لما ألف الشوكاني - رحمه الله - هذه الرسالة .. فتأمل . )
كما سيأتي لاحقا - إن شاء الله - .
(1)قد يظن أن دراسة الموضوع وهو ( حكم التحلي بالذهب للنساء ) لمحتوى الرسالة موضوع التحقيق ؛ ولإزالة هذا اللبس أشير إلى أن الإمام الشوكاني - رحمه الله - بحث الموضوع على طريقة المجتهدين الأوائل .. والمحقق بحثه على طريقة الفقهاء .. انتهى .
(2)اقتصرت هنا على قولي العلماء القدامى في هذه المسألة ممن تقدم الإمام الشوكاني - يرحمه الله - . ولم أتطرق إلى من قال : بتحريم لبس الذهب المحلق ، وهو : ما صنع على شكل حلقة كالسوار والطوق ونحوهما .
ذلك أن هذا القول لأحد العلماء المعاصرين - بعد الشوكاني - وهو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - يرحمه الله - ، وقد خالفه فيما ذهب إليه غيره من علماء زمانه كالعلامة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، وسماحة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمهما الله - .
فضلا عن مخالفة ذلك لما ذهب إليه جمهور الأمة سلفا وخلفا ، ومن يرجع إلى أدلة القول الثاني يرى أنها ترد على هذا القول - والله أعلم - .
(3)ينظر : المصنف لعبد الرزاق 11/70 ، المحلى لابن حزم 11/149.
هذا ويلاحظ أن من وقفت عليه من العلماء في هذه المسألة نسب الخلاف لبعض العلماء وأطلق ، ولم يحدد أصحاب القول الأول .
(4)تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الإجماع على أحد الأقوال في مسألة خلافية لا يمنع من بيان الخلاف الذي كان قبل الإجماع ، بل إن منهج البحث العلمي ، والتحقيق العلمي يقتضي ذلك ، وإلا لما ألف الشوكاني - رحمه الله - هذه الرسالة .. فتأمل .
صفحه ۲۶
- 26 - واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها :
1 - حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - ، الذي أورده الشوكاني - رحمه الله - في مستهل هذه الرسالة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا (1)
(الخرص ( بالضم ، ويكسر ) : حلقة صغيرة من ذهب أو فضة أو غيرهما ، من حلي الأذن ، الجمع : خرصان . ينظر : غريب الحديث للهروي 2/ 360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 22 ( خرص ) ، القاموس المحيط للفيروز آبادي/ 795 ( خرص ) . )
من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة " (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ 454 ، 455 ، 460 ، وأبو داود في سننه 4/ 437 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء 4238 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 8/ 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء .. في إظهار الحلي والذهب ، 5139 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 303 - 304 ح 4814 ، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " ، وقال عنه الشوكاني في هذه الرسالة 189/ ب المخطوط : " هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد لا مطعن فيه " ولا يخفى أن ...)
.
وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يستعمل الذهب من النساء ، وهو يقتضي التحريم .
(1)الخرص ( بالضم ، ويكسر ) : حلقة صغيرة من ذهب أو فضة أو غيرهما ، من حلي الأذن ، الجمع : خرصان . ينظر : غريب الحديث للهروي 2/360 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/22 ( خرص ) ، القاموس المحيط للفيروز آبادي / 795 ( خرص ) .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/454 ، 455 ، 460 ، وأبو داود في سننه 4/437 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء 4238 ، واللفظ له ، والنسائي في سننه 8/157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء .. في إظهار الحلي والذهب ، 5139 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/303 - 304 ح 4814 ، وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب : " رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد " ، وقال عنه الشوكاني في هذه الرسالة 189 / ب المخطوط : " هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد لا مطعن فيه " ولا يخفى أن في إسنادي أبي داود والنسائي محمود بن عمرو راوي الحديث عن أسماء ، وهو مجهول الحال أو ضعيف ، ومن هنا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود / 419 ، وينظر : المحلى لابن حزم 11/149 ، ومختصر أبي داود للمنذري 6/156 وتهذيب التهذيب لابن حجر 5/366 ، وتحقيق مسند الإمام أحمد 5/424 وسيأتي له مزيد تخريج في الحاشية رقم ( 5 ) ص 51 .
صفحه ۲۷
- 27 - ويناقش بأن هذا الحديث ضعيف ؛ لضعف محمود بن عمرو راوي الحديث عن أسماء (1)
(ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 304 ، ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 78 ، برقم 8369 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 366 ، المحلى لابن حزم 11/ 149 . )
.
ويمكن الجواب عنه : بأن ضعف هذا الراوي ليس محل اتفاق بين علماء الحديث ، حيث وثقه بعضهم ، ثم هو لم ينفرد برواية الحديث (2)
(ينظر : الثقات لابن حبان 5/ 434 ، تهذيب الكمال للمزي 27/ 304 . )
وإنما تابعه عليه شهر بن حوشب (3)
(ينظر : مسند الإمام أحمد 6/ 454 ، 459 ، 460 . )
إلا أنه الآخر ضعيف (4)
(ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/ 513 ، 514 . )
.
2 - ومنها : حديث أخت لحذيفة - رضي الله عنهما ، الذي أورده الشوكاني - رحمه الله - في هذه الرسالة بعد الحديث السابق : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " يا معشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به " (5)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 357 ، 358 ، 369 ، 398 ، 6/ 357 ، وأبو داود في سننه 4/ 436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4237 ، والنسائي في سننه 8/ 156 ، 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5137 ، 5138 ، والدارمي في سننه 2/ 362 ح 2645 ، والبيهقي في سننه 4/ 141 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 298 ، ح 4807 ، والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية امرأة ربعي بن حراش ، وهي مجهولة الحال . ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 126 ، المحلى لابن حزم ...)
.
(1)ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/304 ، ميزان الاعتدال للذهبي 4/78 ، برقم 8369 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 5/366 ، المحلى لابن حزم 11/149 .
(2)ينظر : الثقات لابن حبان 5/434 ، تهذيب الكمال للمزي 27/304 .
(3)ينظر : مسند الإمام أحمد 6/454 ، 459 ، 460 .
(4)ينظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 2/513 ، 514 .
(5)أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/357 ، 358 ، 369 ، 398 ، 6/357 ، وأبو داود في سننه 4/436 ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ، ح 4237 ، والنسائي في سننه 8/156 ، 157 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5137 ، 5138 ، والدارمي في سننه 2/362 ح 2645 ، والبيهقي في سننه 4/141 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/298 ، ح 4807 ، والحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية امرأة ربعي بن حراش ، وهي مجهولة الحال . ينظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/126 ، المحلى لابن حزم 11/149 ، آداب الزفاف للألباني / 160 ، ضعيف سنن أبي داود له / 419 ضعيف الجامع الصغير له 6/110 ، تحقيق مسند الإمام أحمد 15/424 ، مشكل الآثار للطحاوي 12/301 .
صفحه ۲۸
- 28 - ويناقش بأنه ضعيف ؛ لأن في سنده امرأة مجهولة ، وهي زوجة ربعي بن حراش راوية الحديث عن أخت حذيفة - رضي الله عنها - (1)
(ينظر : ما سبق عن حكمه في الهامش السابق . )
.
3 - ومنها : حديث ثوبان - رضي الله عنه - ، قال : " جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي يدها فتخ ، فقال ( كذا في كتاب أبي ) أي : خواتيم ضخام ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب ، وقالت : هذه أهداها إلي أبو حسن ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها ، فقال : يا فاطمة ، ( أيغرك ) أن (2)
(هذا لفظ النسائي ، وفي رواية الإمام أحمد والحاكم : " أيسرك . )
يقول الناس : ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار ؟ ثم خرج ولم يقعد ، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق ، فباعتها ، واشترت بثمنها غلاما ، وقال مرة : عبدا ، وذكر كلمة معناها : فأعتقته ، فحدث بذلك ، فقال : الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار " (3)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 278 ، 279 ، والنسائي في سننه 8/ 158 ، كتاب الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5140 واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 301 ، ح 4812 ، والحاكم في المستدرك 3/ 165 ، كتاب معرفة الصحابة ، مناقب فاطمة رضي الله عنها ، ح 4725 ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في آداب الزفاف/ 139 ، وصحيح سنن النسائي 3/ 1050 . )
.
(1)ينظر : ما سبق عن حكمه في الهامش السابق .
(2)هذا لفظ النسائي ، وفي رواية الإمام أحمد والحاكم : " أيسرك .
(3)أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/278 ، 279 ، والنسائي في سننه 8/158 ، كتاب الزينة باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5140 واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/301 ، ح 4812 ، والحاكم في المستدرك 3/165 ، كتاب معرفة الصحابة ، مناقب فاطمة رضي الله عنها ، ح 4725 ، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في آداب الزفاف / 139 ، وصحيح سنن النسائي 3/1050 .
صفحه ۲۹
- 29 - وجه الاستدلال : أنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب يد بنت هبيرة ؛ لما فيها من خاتم ، ووصف سلسلة فاطمة - رضي الله عنها - ( وهي من ذهب ) بسلسلة من النار ، وعندما باعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار " وكل ذلك يدل على عدم جواز استعمال الذهب للنساء .
ونوقش بما " قال ابن القطان : وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة ، على أن يحيى قد قال : حدثني أبو سلام ، وقد قيل : إنه دلس ذلك ، ولعله كان أجازه زيد بن سلام ، فجعل يقول : حدثنا زيد " (1)
(ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/ 126 . )
.
ونوقش بأنه ليس في الحديث أن فتخ بنت هبيرة كانت من ذهب .
وأما إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة - رضي الله عنها - فربما لعدم إخراجها زكاتها أو لسبب آخر .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث : < الحمد لله الذي ... > فلأنها أعتقت رقبة ، وقد ثبت أن < من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله (2)
(ينظر : المحلى لابن حزم 2/ 151 . )
بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى فرجه بفرجه > (3)
(أخرجه البخاري في صحيحه 11/ 607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول الله تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/ 122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا . )
.
(1)ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/126 .
(2)ينظر : المحلى لابن حزم 2/151 .
(3)أخرجه البخاري في صحيحه 11/607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول الله تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا .
صفحه ۳۰
- 30 - ويجاب عنه بأنه ورد في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - أن ابنة هبيرة كانت " في يدها خواتيم من ذهب ، يقال لها : الفتخ " ، فثبت أنها كانت من ذهب ، وأما الاحتمال الذي ذكرتموه بشأن إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة - رضي الله عنها - فلا داعي للقول به مع إمكان الأخذ بما يفيده ظاهر الحديث .
4 - ومنها : حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ، ويقول : " إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا " (1)
(أخرجه النسائي في سننه 8/ 156 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/ 212 كتاب اللباس ، ح 7403 ، وقال عنه : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة ( راوي الحديث عن عقبة - رضي الله عنه - ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/ 410 ، كتاب الزينة ، 5462 ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/ 150 ، وقال : " أبو عشانة غير مشهور بالنقل . )
.
وجه الاستدلال : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أهله عن استعمال الحلية ، وهي تشمل الذهب والفضة ، والنهي - عند إطلاقه - يقتضي التحريم .
ونوقش بأنه يحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بأهله - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهم (2)
(ينظر : المحلى لابن حزم 11/ 150 ، حاشية السندي 8/ 156 . )
.
5 - ومنها : < حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها قلابين من فضة ملونين بذهب ، فأمرها أن
(1)أخرجه النسائي في سننه 8/156 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب ، ح 5136 والحاكم في المستدرك 4/212 كتاب اللباس ، ح 7403 ، وقال عنه : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يخرجا لأبي عشانة ( راوي الحديث عن عقبة - رضي الله عنه - ) وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 7/410 ، كتاب الزينة ، 5462 ، وذكره ابن حزم في المحلى 11/150 ، وقال : " أبو عشانة غير مشهور بالنقل .
(2)ينظر : المحلى لابن حزم 11/150 ، حاشية السندي 8/156 .
صفحه ۳۱
- 31 - تلقيهما ، وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بزعفران " (1)
(هكذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه ، والذي وجدته في المعاجم اللغوية هو " القلب " بمعنى " السوار " . ينظر : النهاية لابن الأثير 4/ 98 ، ( قلب ) لسان العرب لابن منظور 1/ 688 ( قلب ) ، واللفظ عند النسائي " مسكتي ذهب " وعند الخطيب : " سوران من ذهب وفضة . )
.
وإذا كان - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الملون بالذهب ، فما بالك بالخالص منه ؟
ويناقش بأن هذا الحديث قال عنه النسائي : " غير محفوظ " (2)
(سنن النسائي 8/ 159 . )
وقال عنه ابن حزم : " مرسل ، ولا حجة في مرسل " (3)
(المحلي له 11/ 149 . )
وإن صح فهو محمول على اختيار الأحسن والأفضل ، كما هو مفهوم من رواية الخطيب : " ألا أدلك على خير من ذلك > (4)
(تاريخ بغداد له 8/ 459 . )
، ورواية النسائي والطحاوي : < ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا ، لو نزعت هذا وجعلت مسكتين (5)
(المسكتان : تثنية " مسكة " ( بالتحريك ) ، وهي السوار الذي يلبس في المعصم . ينظر : الفائق للزمخشري 2/ 183 ( سفع ) 3/ 367 ( مسك ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 331 ( مسك ) . )
من ورق (6)
(الورق ( بكسر الراء المهملة ) : هو الفضة . ينظر : الفائق للزمخشري ( كلب ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 175 ( ورق ) . )
ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين > (7)
(سنن النسائي 8/ 159 ، وشرح مشكل الآثار 12/ 295 . )
.
(1)هكذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه ، والذي وجدته في المعاجم اللغوية هو " القلب " بمعنى " السوار " . ينظر : النهاية لابن الأثير 4/98 ، ( قلب ) لسان العرب لابن منظور 1/688 ( قلب ) ، واللفظ عند النسائي " مسكتي ذهب " وعند الخطيب : " سوران من ذهب وفضة .
(2)سنن النسائي 8/159 .
(3)المحلي له 11/149 .
(4)تاريخ بغداد له 8/459 .
(5)المسكتان : تثنية " مسكة " ( بالتحريك ) ، وهي السوار الذي يلبس في المعصم . ينظر : الفائق للزمخشري 2/183 ( سفع ) 3/367 ( مسك ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/331 ( مسك ) .
(6)الورق ( بكسر الراء المهملة ) : هو الفضة . ينظر : الفائق للزمخشري ( كلب ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/175 ( ورق ) .
(7)سنن النسائي 8/159 ، وشرح مشكل الآثار 12/295 .
صفحه ۳۲
- 32 - 6 - ومنها : " حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : " كنت قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، سوارين (1)
(السواران : تثنية " سوار " ( بضم السين ، وكسرها ) ، وهو عبارة عن حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط/ 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء/ 252 . )
من ذهب قال : سوارين من نار ، قالت : يا رسول الله ، طوق (2)
(الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء وعلى الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 168/ ( طوق ) . )
من ذهب ، قال : طوق من نار ، قالت : قرطين (3)
(القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة . ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/ 374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي/ 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط/ 727 ( قرط ) . )
من ذهب ، قال : قرطين من نار ، قال : وكان عليها سواران من ذهب ، فرمت بهما ، قالت : يا رسول الله ، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت (4)
(صلفت : أي ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، وأصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة : أصلف الله رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ا ه . ينظر : الصحاح للجوهري 4/ 1387 ، 1388 ( صلف ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير3/ 47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن...)
ما يمنع إحداكن أن تضع قرطين من فضة ، ثم تصفره
(1)السواران : تثنية " سوار " ( بضم السين ، وكسرها ) ، وهو عبارة عن حلية مستديرة كالحلقة ، تلبس في المعصم أو الزند ، والجمع : أسورة ، وأساور . ينظر : المعجم الوسيط / 462 ( سور ) ، معجم لغة الفقهاء / 252 .
(2)الطوق : حلي للعنق ، وكل ما استدار بشيء فهو طوق ، فالطاء والواو والقاف أصل صحيح يدل على دوران الشيء وعلى الشيء ، والجمع أطواق . ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 629 ( طوق ) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 168 / ( طوق ) .
(3)القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها ، والجمع : أقراط ، وقراط ، وقروط ، وقرطة . ينظر : لسان العرب لابن منظور 7/374 ( قرط ) ، المصباح المنير للفيومي / 190 ( قرط ) ، المعجم الوسيط / 727 ( قرط ) .
(4)صلفت : أي ثقلت عليه ، ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه ، أي : جانبه ، يقال : صلفت المرأة صلفا ، فهي صلفة : إذا لم تحظ عند زوجها وقيمها ، وأصلف الرجل : إذا صلفت امرأته ، فلم تحظ عنده ، ويقال للمرأة : أصلف الله رفغك ، أي : بغضك إلى زوجك ، ومن أمثالهم : من يبغ في الدين يصلف ، أي : لا يحظى عند الناس ، ولا يرزق منهم المحبة . ا ه . ينظر : الصحاح للجوهري 4/1387 ، 1388 ( صلف ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 575 ( صلف ) ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير3/47 ( صلف ) ، لسان العرب لابن منظور 9/196 ، 197 ( صلف ) .
صفحه ۳۳
- 33 - بزعفران ، أو بعبير (1)
(العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط . ينظر : الصحاح للجوهري 2/ 734 ( عبر ) لسان العرب لابن منظور 4/ 531 ( عبر ) القاموس المحيط للفيروز آبادي/ 559 ( عبر ) . )
" (2)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 440 ، والنسائي في سننه 8/ 159 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية في إظهار الحلي والذهب ، ح 5142 ، واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 303 ، ح 4813 ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 18/ 201 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي/ 228 . )
.
وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - حلي الذهب في هذا الحديث بأنه من نار ( أعاذنا الله منها ) في إشارة واضحة إلى عدم جواز استعماله .
ونوقش بأنه ضعيف ؛ لأنه من رواية أبي زيد ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأبو زيد مجهول .
7 - ومنها : حديث آخر لأبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا : " ويل للنساء من الأحمرين : الذهب ، والمعصفر > (3)
(أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإحسان 7/ 583 ، الفتن ، 5937 ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/ 179 ، ورمز إلى ضعفه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 1199 ، ح 7138 ، وقال عنه في الصحيحة ( رقم 339 ) مشيرا إلى إسناد ابن حبان في صحيحه : هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، رجال الشيخين ، غير الفسوي ، وهو ثقة حافظ مشهور ا ه . ( بتصرف ) . )
.
ويناقش بأن هذا الحديث ذكره السيوطي - رحمه الله - في كتابه " الجامع الصغير " ، وأشار إلى ضعفه (4)
(2/ 197 . )
.
(1)العبير : نوع من الطيب ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، وقيل : طيب ذو لون يجمع من أخلاط . ينظر : الصحاح للجوهري 2/734 ( عبر ) لسان العرب لابن منظور 4/531 ( عبر ) القاموس المحيط للفيروز آبادي / 559 ( عبر ) .
(2)أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/440 ، والنسائي في سننه 8/159 ، كتاب الزينة ، باب الكراهية في إظهار الحلي والذهب ، ح 5142 ، واللفظ له ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/303 ، ح 4813 ، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند 18/201 ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي / 228 .
(3)أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كما في الإحسان 7/583 ، الفتن ، 5937 ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/179 ، ورمز إلى ضعفه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/1199 ، ح 7138 ، وقال عنه في الصحيحة ( رقم 339 ) مشيرا إلى إسناد ابن حبان في صحيحه : هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، رجال الشيخين ، غير الفسوي ، وهو ثقة حافظ مشهور ا ه . ( بتصرف ) .
(4)2/197 .
صفحه ۳۴