- 29 - وجه الاستدلال : أنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب يد بنت هبيرة ؛ لما فيها من خاتم ، ووصف سلسلة فاطمة - رضي الله عنها - ( وهي من ذهب ) بسلسلة من النار ، وعندما باعتها واشترت بثمنها عبدا فأعتقته ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار " وكل ذلك يدل على عدم جواز استعمال الذهب للنساء .
ونوقش بما " قال ابن القطان : وعلته : أن الناس قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة ، على أن يحيى قد قال : حدثني أبو سلام ، وقد قيل : إنه دلس ذلك ، ولعله كان أجازه زيد بن سلام ، فجعل يقول : حدثنا زيد " (1)
(ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/ 126 . )
.
ونوقش بأنه ليس في الحديث أن فتخ بنت هبيرة كانت من ذهب .
وأما إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة - رضي الله عنها - فربما لعدم إخراجها زكاتها أو لسبب آخر .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث : < الحمد لله الذي ... > فلأنها أعتقت رقبة ، وقد ثبت أن < من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله (2)
(ينظر : المحلى لابن حزم 2/ 151 . )
بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى فرجه بفرجه > (3)
(أخرجه البخاري في صحيحه 11/ 607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول الله تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/ 122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا . )
.
(1)ينظر : تهذيب السنن ، لابن القيم 6/126 .
(2)ينظر : المحلى لابن حزم 2/151 .
(3)أخرجه البخاري في صحيحه 11/607 ، كتاب كفارات الأيمان ، باب قول الله تعالى : أو تحرير رقبة ، ح 6715 ، واللفظ له ، ومسلم في صحيحه 10/122 ، 123 ، كتاب العتق - باب العتق ، ح 1509 ، كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا .
صفحه ۳۰