============================================================
في الحكم، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج، في إمرار الموسى على رأس من لاشعر له.."(1).
فهذه القاعدة اقتبسها المقري فقال : (( سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة، ومن ثم استشكل إمرار الأصلع للموسى على رأسه."(2) وقد تكون الاستفادة بتلخيص قاعدة من قواعد القرافي تلخيصا دقيقا محكمأ كما في قوله: ((الفرق الاربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء، والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس، أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، وان لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما آن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له، أو لا، فإن حدث ذلك فهو المسكر، وإلا فهو المفسد، فالمسكر: هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر، والمزر وهو المعمول من القمح، والبتع وهو المعمول من العسل، والسكزكه وهو المعمول من الذرة ، والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيكران، ويدلل على ضابط المسكر قول الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهها اللقاء (1) الفروق، 33/2.
(2) القاعدة، رقم (106)
صفحه ۱۵۷