240

ثم يفيض الماء على رأسه يكرره ثلاثا، ويضغطه في كل دفعة بعد المضمضة والاستنشاق؛ وأما القدر الذي يغتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر، لأنه قد يرفق بالقليل فيكفي، ويحزق بالكثير فلا يكفي، وإن كان جاء في الحديث أنه - عليه السلام - (1) يغتسل بالصاع

ويتوضأ بالمد (2)، والأصل (3) في هذا الإنقاء والنظافة؛ ...

--------------------

والضمير في ويفعله راجع إلى غسل الرجلين، لكنه لم يبين -رحمه الله- من رواه (4)، وقوله: ثم يفيض الماء ... الخ من كلام المصنف معطوف على قوله: ثم يتوضأ، وكأنه إنما ذكره هكذا و خالف ظاهر قولها: ثم يصب الماء ليبين المراد به، والله أعلم.

__________

(1) - في الحجرية: في الحديث عن النبيء - عليه السلام - أنه كان يغتسل ... .

(2) - أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 194؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 490؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 51؛ والنسائي: كتاب المياه، رقم: 345؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 84؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 263؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13732؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 685.

(3) - في د: الأصح.

(4) - لا نجد التصريح بذلك في الأحاديث المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - في الباب، اللهم إلا احتمال بعضها لذلك؛ قال النووي:» أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك «، يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - يكمل وضوءه ولا يؤخر غسل رجليه، واعترض عليه ابن حجر بقوله:» ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك، بل هي ... محتملة كرواية: توضأ وضوءه للصلاة ... «(فتح الباري، 1/ 363)؛ والرواية من طريق عائشة أخرجها الربيع بن حبيب: باب كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 138 (1/ 39)؛ والبخاري: كتاب الغسل، رقم: 240؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 474؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 97؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 247؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 210؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 23123؛ ومالك : كتاب الطهارة، رقم: 89؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 741؛ والرواية من طريق ميمونة أخرجها البخاري: كتاب الغسل، رقم: 252؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 476؛ والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، رقم: 253؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25571؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 706.

صفحه ۲۴۰