قواعد الإسلام
قواعد الإسلام
ژانرها
وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس، إحداها: كون الأحجار وترا، ثلاثا فما زاد كما قدمنا (1)، والثانية: مباشرة ذلك بالشمال (2)، والثالثة: اتقاء الاستنجاء بالعظم و الروث (3)، والرابعة: البداية بالقبل قبل الدبر، والخامسة: الاستبراء من البول قبل ذلك بالنتر والسلت كما قدمنا قبل هذا (4)، والله أعلم.
--------------------
قوله كون الأحجار وترا ... الخ: الظاهر أنه إنما خص الأحجار بالذكر لأنها الغالب في إزالة النجاسة من المخرجين، وإلا فهي غير متعينة على ما مشى عليه -رحمه الله-، نعم هي متعينة على ما ذكر الشيخ عامر -رحمه الله- في "الإيضاح" عن أصحابنا فليراجع (5).
قوله اتقاء الاستنجاء ... الخ: الأولى تركه لما فيه من التكرار مع ما تقدم قريبا.
قوله الاستبراء من البول ... الخ: المراد بالاستبراء هنا: طلب البراءة من البول قبل ذلك، أي: قبل المسح بالأحجار، وذلك أن يسلت ذكره من العجان كما تقدم، فلا يتكرر مع قوله: البداية بالقبل قبل الدبر، والله أعلم.
قوله بالنتر: -بالتاء المثناة الفوقانية- الجذب، في القاموس:» يقال استنتر من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء ... الخ «(6)، فقوله: والسلت كأنه عطف تفسير، وفي بعض النسخ: والنتر بالسلت، والأمر سهل (7).
__________
(1) - في صفحة: ... .
(2) - انظر ما تقدم صفحة: ... .
(3) - انظر ما تقدم صفحة: ... .
(4) - في صفحة: ... . وسقط من الحجرية: قبل هذا.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 23، 24، وقال:» ولا يستنجى بما سوى الحجارة ... لأن الحديث ورد في الحجارة «.
(6) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل النون: النتر.
(7) - في النسخ المخطوطة من الحاشية جاء هذا التعليق معطوفا على ما قبله بصيغة: والنتر بالتاء ... الخ.
صفحه ۱۰۱