جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قاعدة : الإحرام عند مالك ومحمد شرو6 في عقد العبادة ؛ لان فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك العبادة أو التزام المحظورات يقترن به ، والكف مقصود ، كما في الصوم والافعال مئقتة ، كالصلاة ، فلا يصح الإحرام بحجتين ولان المثلين ضدان .
وعند النعمان التزام ، فيصح وتنعقدان ، كالنذر .
قاعدة : ابن العربي : الإحرام عندنا شرط ، فلا يتاقت بأشهر الحج : و عند الشافعي ركن فيتأقت ؛ لأن المطلوب من الشرط حصوله كيف اتفق ، ومن ثم كان الاصل ألا تجب النية في الطهارة ، كغيرها من الشروط .
صفحه ۵۸۶