جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وعند النعمان : أوجب حفظه على المحرم .
فقالا : لاجزاء على الدال .
وقال : عليه الجزاء ، كاشهب .
قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه يغنيه عن الفرار ويوجب له القرار فإذا دل عليه فقد أذهب آمنه.
قاعدة : لايقاس خصوص على مخصوص ، ولا منصوص على منصوص، على الأصح ؛ لان في القياس على الخصوص إبطال الخصوص ، وعلى المنصوص إهمال النصوص.
قاعدة : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا ، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداع، ولا دفعا .
صفحه ۵۸۵