جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ما مضى ، إذ لا يتجزا.
فإذا جامع ثم جن في يومه كفر عندهما ، لا عنده وعند بعض المالكية .
قاعدة : القطع ألا تآثير للقضاء في حق مستيقن الالخطا في إباحة ، ولا تحريم ، والخلاف في ذلك من وهلات أهل العراق ، فلا تأثير للإجازة والرد في حقه .
فإذا ردت شهادته فأفطر كفر ، خلافا له .
قاعدة : كل مايسقط بالتبهة فالمسقط فيه مقدم المسقط يقدم فيما على الموجب ، بخلاف المفطرة على آنها تحيض ، آو
صفحه ۵۵۹